الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب الزوجة من زوجها الاستمتاع هل يعتبر من سوء الأدب

السؤال

شيخنا الفاضل: أنا مسلم أبلغ من العمر ثلاثة وعشرين عامًا, متزوج باثنتين - ولله الحمد - ولكني أعاني مشكلة خطيرة جدًّا مع زوجتي الثانية التي عمرها سبعة عشر عامًا, والتي تزوجتها قبل شهرين، فإنها تطلب الجماع كثيرًا - والعياذ بالله - وأنا أقول لها: تأدبي يا امرأة واصمتي, فإن هذا ليس من الإسلام في شيء, وهي تطلب مني معاشرتها حوالي ثلاث مرات في الأسبوع, وأنا أقول لها: إن الجماع بيد الزوج فقط يحدده متى يشاء, ولا يحق لك مثل قلة التهذيب هذه, وقد أدبتها مرة بالضرب لكنها لم ترتدع, كما أنها ترغب عادة في إطالة مدة الجماع أكثر من ساعة, علمًا أن زوجتي امرأة لا تغفل أيًّا من الفرائض الدينية, فهي تصلي كل الفرائض, وتصوم رمضان, وتدفع زكاة مالها, وتقوم بشؤون البيت, وهي ذات جمال, ولكن بسبب قلة أدبها المذكورة آنفاً فإني أفكر جديًّا بطلاقها, أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالوطء حق من حقوق الزوجة على زوجها، ويجوز لها طلبه منه، ولا يعتبر ذلك من سوء الأدب, أو أنه ليس من الإسلام، وهي لم تطلبه إلا من زوجها, وقد أخطأت أيضًا حين ذكرت بأن الزوج وحده هو الذي يحدده متى يشاء, بل إذا رغبت الزوجة في ذلك فعلى زوجها إجابة رغبتها حسب قدرته، قال المرداوي في الإنصاف: واختار الشيخ تقي الدين رحمه الله وجوب الوطء بقدر كفايتها ما لم ينهك بدنه, أو يشغله عن معيشته من غير تقدير بمدة. اهـ, وانظر الفتوى رقم: 6795 ، هذا مع التنبه هنا إلى أنه لا يجوز أن يكون ذلك على حساب زوجته الأخرى, كما نص على ذلك فقهاء المالكية، قال خليل في مختصره في معرض ذكر بعض المحرمات: كِكفِّه لتتوفر لذته لأخرى. اهـ, يعني أنه لا يجوز كفه عن جماع إحداهما لتتوفر قدرته ولذته لجماع الأخرى, وللفائدة راجع الفتوى رقم: 106118.

وقد أسأت أيضًا بضربك لها للسبب المذكور، وخاصة إذا كان ضربًا مبرحًا، فإنه في هذه الحالة اعتداء وظلم لا يجوز بحال, وللمزيد فيما يتعلق بضرب الزوجة راجع الفتوى رقم: 69.

وإذا كانت هذه المرأة على ما ذكرت من محافظتها على الفرائض وقيامها بشئون بيتها،فمثلها لا تطلق، والطلاق مبغوض إن لم يكن له سبب, والسبب المذكور لا يعتبر من دواعي تطليق المرأة, فأشبع رغبتها بقدر ما تستطيع, وأعفها عن أن تتطلع إلى غيرك، فإن قمت بما تستطيع وطلبت منك ما زاد على ذلك فلتبين لها حالك, ووجهها إلى أن تشغل نفسها بما ينفعها من أمر معاشها ومعادها، إضافة إلى اجتناب كل ما يمكن أن يكون سببًا لإثارة الشهوة، وتعامل مع هذه القضية بحكمة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني