الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وقع في عقد شراء بالربا جاهلا وفرضت عليه الشركة غرامة لرفضه الاستمرار

السؤال

أعيش في أوروبا, وذهبت لشراء سيارة فوجدت عرضًا مفاده أن الشركة تبيع السيارة على أقساط لمدة 5 سنوات بزيادة فائض معروف لا يتبدل قدره 4%, وهذا حسب علمي مباح, فلما هممت بشرائها وبعد ما أمضيت ورقة الطلب التجاري فوجئت بورقتي عقدين آخرين تدلان على أن المعاملة ستكون عن طريق بنك يقرضني المبلغ بذلك الفائض, فقمت بالرفض, وبعد يومين راعني أن اتصلت بي الشركة وقالت: إن إلغاء الطلب التجاري يوجب دفع مبلغ سدس السيارة قبل نهاية الشهر, وإلا رفعوا ضدي شكوى, وأنا لا أملك أي مبلغ, فهل أمضي في شراء السيارة ذلك أنه سوف يكون باقتطاع مبلغ زهيد من راتبي؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن القروض الربوية لا يجوز الإقدام عليها إلا في حالة الضرورة الملجئة التي لا يمكن دفعها إلا بأخذ تلك القروض، بحيث لو لم يقترض المرء بالربا لهلك أو أشرف على الهلاك، وليس سداد غرامة إلغاء الطلب التجاري بضرورة تبيح ذلك، ولا يجوز للشركة أن تفرض عليك أي غرامة لأنها من أكل المال الحرام, وإن أمكنك أن تدافع عن نفسك أمام المحاكم بأنهم لم يوضحوا لك حقيقة الأمر قبل التوقيع على الطلب, وقبلوا منك ذلك ورفضوا الدعوى فلا يجوز لك الاستمرار في المعاملة, وانظر فتوانا رقم: 52142.

لكن إذا كان لأخذ هذا المبلغ منك وقع وتأثير بالغ عليك فيجوز لهذه الضرورة - وهي الحفاظ على المال - الاستمرار في هذا التعاقد، مع محاولة تقليل الفوائد الربوية قدر الإمكان ولكن بالطرق المشروعة, كما أنه إذا كان رفعهم لقضية ضدك سيؤدي إلى حبسك والإضرار بك فيجوز لك للإكراه في ذلك, قال المرداوي في الإنصاف: يشترط للإكراه شروط: ... الثالث: أن يكون ما يستضر به ضررًا كثيرًا، كالقتل والضرب الشديد، والحبس والقيد الطويلين، وأخذ المال الكثير. انتهى, وانظر فتوانا رقم: 117625.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني