الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحكم على مشروعية الاستفادة من برنامج حافز يتوقف على معرفة تفاصيل شروطه

السؤال

حافز: برنامج للعاطلين والباحثين عن عمل, فيصرف له ألفا ريال فقط لمدة سنة, ويُبحَث له عن وظيفة.
أنا متخرجة وعاطلة, وينطبق عليّ كل شروط برنامج حافز, لكني - بحمد لله - مرتاحة ماديًا, وليس لدي حاليًا نية صادقة للتوظف؛ لأني قرأت عن وظائفهم ولم تعجبني, إلا إذا عُرِضت الوظيفة التي أرغب فيها فعلًا, مع أني قدمت على وظائف, لكني لا أعلم إذا تغيرت الظروف أو غيرت رأيي واشتغلت.
والمشكلة الأخرى: أني ليست لدي مواصلات, ولا أحد يوصلني إذا توظفت.
أنا قرأت رأيين: الأولون قالوا: يجوز لأنه من بيت مال المسلمين, وهي مكرمة ملكية, وفي فتوى للسيستاني - وأظنه من الرافضة - وأنا - والحمد لله - لا آخذ بفتواهم؛ لأني سنية, لكني قرأت أنهم يقولون: لا يجوز الأخذ؛ لأن العقد على أساس البحث عن وظيفة.
سؤالي: هل حافز فقط للباحثين عن العمل أم العاطلين؟ فكثيرون أخذوا ولم يتوظفوا, وأنا محتارة في التسجيل, وأنا فقط أريد أن أستفيد من مال حافز فقط لشراء الكماليات, مثل الجوال, أو أخذ دورات تدريبية, أما ضروريات - فالحمد لله - فأنا مكتفية ومرتاحة, وعندي صديقات لا ينطبق عليهن شروط حافز وهن أكثر حاجة مني, وأيضًا أرغب في حافز للدفع والتبرع لجهات خيرية, وأخاف إذا سجلت أن يكون مالًا حرامًا عليّ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإنه لا علم لنا بتفاصيل الشروط والأوصاف المطلوب توفرها في الاستفادة من برنامج مكافأة العاطلين عن العمل "حافز" هذا, فلذلك لا يتأتى لنا أن نحكم في شيء منها على البت والتعيين.

وعليك الرجوع إلى الجهات المختصة في هذا الشأن فهم من يرفع عنك الحيرة في هذا الأمر, كما ينبغي لك الرجوع إلى أهل العلم الموثوقين ببلدك فهم أولى الناس بالفتوى فيه, وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 172831 ، والفتوى رقم: 179115 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني