الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حالات الإجهاض وحكم كل حالة

السؤال

ما حكم الزوجة عندما تُجهض وهي في بداية الأربعة الأشهر الأولى بدون قصد ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان السؤال عن الدم النازل حينئذ فراجع الفتوى رقم: 1852 ورقم:
674
وإذا كان المقصود حكم الإجهاض من غير قصد فإنه لا إثم على صاحبته لأن الله تعالى يقول:رَبَّنَا لا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا [البقرة:286].
وقال عليه والصلاة والسلام: رفع عن أمتي الخطأ والنسيان..... رواه أبو داود وغيره.
أما بالنسبة للدية والكفارة فإن للإجهاض حالات ولكل حالة حكمها:
الحالة الأولى: أن يكون بعد أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون من غير تسبب فلا دية ولا كفارة.
الثانية: أن يكون بتسبب فتلزم الدية، واختلف في الكفارة والأحوط فعلها.
الحالة الثانية: إن يكون قبل أربعين يوماً وله حالتان:
الأولى: أن يكون بغير تسبب فلا دية ولا كفارة ولا إثم.
الثانية: أن يكون بتسبب فتجب التوبة من ذلك ولا دية ولا كفارة.
ودية الجنين هي غرة عبد أو أمة، أو ما يعادل عشر دية الأم.
ولمزيد الفائدة راجع الفتوى رقم:
9332 والفتوى رقم:
2016 والفتوى رقم:
14173.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني