الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توزيع تذاكر السيرك

السؤال

لزوجي أصدقاء يعملون في سيرك في أوروبا, وعندما يذهب لزيارتهم يعطونه تذاكر للدخول بالمجان, وهو يعطيها لزملائه في عمله الحالي سواء كانوا نصارى أو أتراكا أو غيرهم, فهم يطلبونها منه.
سؤالي هو: هل عليه وزر؟ وهل يأثم إن هم رأوا منكرًا هناك ؟ مع العلم أنهم يذهبون مع أهلهم, وهم من يطلب منه التذاكر, وليس هو من يتطوع بإعطائها لهم وهو يعطيها لهم بالمجان.
وإن كان إثمًا فهل الحكم نفسه إن أعطى التذاكر للنصارى دون المسلمين؟
وما هي نصيحتكم له؟ فأنا – واللهِ - راسلتكم دون علمه؛ لخوفي عليه فقط, ولأنني أحبه, وأدعو الله أن يجمعني به في الفردوس, وهو إنسان صالح, علمًا أننا نعيش بأوروبا, وأدعو الله أن يخرجنا منها سالمين غانمين عاجلًا غير آجل, آمين, وجزاكم الله خيرًا عن المسلمين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن السيرك بوضعه الحالي لا يخلو من محاذير شرعية كثيرة, ومنها: بعض الأعمال السحرية, والسحر من جملة الكبائر العظيمة, كما أنه لا يخلو من كشف العورات, والاختلاط المحرم, وغير ذلك من المحرمات الشرعية, وما كان كذلك فلا شك في حرمته, وما كان محرمًا فلا يجوز الدعوة إليه, ولا الاشتراك فيه, ولا الترويج له, ولا الإعانة عليه؛ لأنه من باب التعاون على الإثم والعدوان, وهو محرم شرعًا, قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ} [المائدة: 2]
وعليه؛ فإن زوجك آثم بذلك, وسواء أعطى التذاكر لمسلم أو لغيره, فالحرام لا يبرر, ولا يعان عليه أحد مسلمًا أو غيره, مع أن المسلم ينبغي عليه دعوة الخلق كلهم إلى الهدى والخير والحلال, لا إلى أضدادها, وانظري فتوانا رقم: 51837.

وعليك أن تذكريه بالله تعالى, وأنه بمساعدة هؤلاء على حضور ومشاهدة السيرك يغضب الله ويسخطه بمتعة غيره, وأن المغبون من حمل ذنوب الخلق معهم وهو لم يفعلها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني