الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نكحت زوجا بعد أن أرجعها زوجها الأول

السؤال

لدي سؤال مهم يؤرقني كثيرًا, وأتمنى الإجابة عنه.
منذ أكثر من سنتين تزوجت في المسجد في أمريكا زواجًا إسلاميًا, وبعد مدة طلبت من زوجي
أن يتزوجني في المحكمة, ولكنه أجل الموضوع لأسباب خاصة، وبسبب عدم تثبيت الزواج في المحكمة حدثت لي مشاكل, فطلبت الطلاق بعد الرجوع إلى بلدي عبر الإنترنت فطلقني, وخلال مدة العدة كنا نتكلم كثيرًا، وفي مرة من المرات طلب مني أن يرجعني, فقال لي: لفظ الإرجاع، وفي داخلي كنت موافقة, ولكنني لم أقل: لا أو نعم، فتكلمنا إلى أن وصل الكلام إلى كلام خاص بالمتزوجين, وبدأ بإرسال مؤخر الصداق، وقبل بضعة أشهر تزوجت في المحكمة من رجل آخر هنا في بلدي العربي المسلم, وليس هناك بناء بعد, فما العمل؟
جزاك الله كل خير يا شيخ فأنا أخاف أن أكون لا زلت متزوجة من زوجي الأول.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد نص الفقهاء على أن الرجعة حق للزوج، وموافقة الزوجة من عدمها لا اعتبار لها هنا ما دامت الرجعة وقعت في العدة -كما ذكرت- قال ابن قدامة في المغني: فصل: ولا يعتبر في الرجعة رضا المرأة؛ لقول الله تعالى: { وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا } فجعل الحق لهم. وقال سبحانه: { فأمسكوهن بمعروف } فخاطب الأزواج بالأمر, ولم يجعل لهن اختيارًا, ولأن الرجعة إمساك للمرأة بحكم الزوجية فلم يعتبر رضاها في ذلك كالتي في صلب نكاحه, وأجمع أهل العلم على هذا. اهـ.

فإن كان زوجك قد تلفظ بالرجعة فأنت في عصمته، فإقدامك على الزواج من آخر خطأ فادح، وهذا الزواج الثاني باطل لأن كون المرأة تحت زوج مانع من موانع النكاح، قال البهوتي في شرح منتهى الإرادات: فصل النوع الثاني من المحرمات إلى أمد: المحرمات لعارض يزول, فتحرم عليه زوجة غيره؛ لقول تعالى { والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم }...اهـ.

وعليه؛ فالواجب إذن فسخه, وأنت ما زلت على ذمة زوجك الأول, ولمعرفة ما تصح به الرجعة يمكن مطالعة الفتوى رقم: 30719.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني