الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أدلة القائلين بتقديم نفقة الزوجة

السؤال

قرأت في إحدى فتاواكم أن الأصل أن ينفق الرجل على زوجته وأولاده, فإن فضل شيء فيمكنه الصرف على والديه أو إخوته وأخواته، والسؤال: ما هو الأساس الشرعي لتقديم الزوجة تحديدًا على الوالدين والإخوة والأخوات؟ وكيف يمكن أن يتجاوز الرجل والديه وإخوته وأخواته الذين عاش معهم فترة لا تقل عن 25 سنة ليربط نفسه ارتباطًا وثيقًا مع شخص آخر لم تمتد حياته معها سوى بضع سنوات؟ فتلك أمه التي حملته وهنًا على وهن، وذاك أبوه الذي صرف ما يملك ليعلمه ويربيه، وهؤلاء إخوته الذين هم عزوته، فقد يكون الأهل في عَوَز، إضافة إلى أن بعض العادات قد تعتبر ذلك من ضعف الرجل أمام زوجته، والزوجة في كثير من الأحيان تحاول من خلال ذلك أن تصادر ماضي الزوج, وتسيطر على حاضره، وذلك بحجة الأولاد في الوقت الذي يكون لها فيه مآرب أخرى, وهي مع ذلك لا تتوانى عن دفع الكثير الكثير لأهلها, فيصبح ما هو محرم على الزوج حلال لها, فما هي نظرة الإسلام لهذه المسألة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن بينا في الفتوى رقم: 20845 دليل تقديم الزوجة والأولاد على الأبوين والإخوة فراجعها.

ونضيف هنا من أدلة القائلين بتقديم نفقة الزوجة قوله صلى الله عليه وسلم: تصدقوا, قال رجل: عندي دينار, قال: تصدق به على نفسك: قال: عندي دينار آخر, قال: تصدق به على زوجتك, قال: عندي دينار آخر, قال: " تصدق به على ولدك, قال: عندي دينار آخر, قال: تصدق به على خادمتك, قال: عندي دينار آخر, قال: أنت به أبصر. رواه أبو داود والنسائي والحاكم، وصححه, ومما يستدلون به أيضًا من حيث القياس والمعنى: بأنها من قبيل المعاوضة فهي في نظير الاستمتاع.

هذا ولا تخلو مسألة الترتيب والأولوية في النفقة عند تعدد المستحقين والعجز عن استيفائهم من خلاف بين العلماء، وقد بسطنا ذلك في الفتوى رقم: 121134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني