الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قَتَل خطأ ثم مات قبل أداء الدية والكفارة

السؤال

رجل قتل طفلا بالخطإ، والرجل توفاه الله قبل أن يدفع الدية، أو يصوم. وأهل الرجل المتوفى في حيرة يريدون أن يسددوا عن هذا الرجل مع العلم أننا لم نعلم شيئا عن أهل القتيل، والرجل كان في نيته السداد.
أفيدونا جزاكم الله خيرا فإنه في دار الحق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الواجب في حق هذا الرجل الذي قتل خطأ، ثم مات قبل أداء الدية والكفارة أمران: الكفارة في ماله، والدية على عاقلته -عصبته- قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيماً حَكِيماً [النساء:92].
فعلى ورثة هذا الرجل الذي قتل خطأ أن يخرجوا عنه الكفارة من تركته؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: فدين الله أحق أن يقضى. رواه البخاري ومسلم.

ولتعذر العتق في هذا العصر، وتعذر صومه بسبب موته، فيمكن لورثته أن يطعموا عنه ستين مسكيناً من تركته، فالإطعام قد نص بعض أهل العلم على إجزائه في كفارة القتل، وقد سبق في الفتوى رقم: 173441.

وعليهم أن يبحثوا عن أهل هذا الطفل، فإن وجدوا فعلى عاقلة الرجل أن يدفعوا لهم الدية إذا لم يعفوا عنها، وإن عفوا عنها سقطت. وإذا لم يوجد أهل القتيل فلا شيء على العاقلة؛ لأنها لا تتحمل إلا شيئا معلوما محققا كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 65597. وفي حالة وجودهم وعجز العاقلة عن أداء الدية لفقر أو قلة عدد. دفعها بيت المال، أو ما بقي منها.

جاء في روض الطالب: فإن فقدت العاقلة، أو أعسروا، وكذا لم يفوا بواجب الحول، عقل بيت المال.

وفي المغني لابن قدامة: وإن كان له عاقلة لا تحمل الجميع أخذ الباقي من بيت المال.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني