الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته ثلاثا وهو في غضب شديد

السؤال

اتصلت بي زوجتي، وكان مزاجها عكرا، وكانت في مدينة أخرى غير المكان الذي أنا فيه، فكانت تغضبني في هذا الاتصال والاتصالات الأخرى السابقة، ولا تحترمني، وكانت تطلب مني الطلاق كثيرا، فقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق. بعد غضب شديد لا يحتمل.
فهل وقع الطلاق وهل تحسب طلقة واحدة؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت تلفظت بالطلاق حال غضب شديد أفقدك الإدراك بحيث لم تع ما تقول، فطلاقك غير نافذ، وأما إذا كان الغضب لم يفقدك الإدراك فطلاقك نافذ، وانظر الفتوى رقم: 98385.

وحيث وقع طلاقك، فإنه يقع ثلاثا إذا كنت كررت لفظ الطلاق قاصدا تكرار الطلاق، وأما إذا كنت لم تقصد تكرار الطلاق وإنما قصدت التأكيد أو لم تقصد شيئا فلا يقع إلا واحدة.

قال ابن قدامة في المغني (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق طالق طالق وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة فلا يكنّ متغايرات. اهـ

وما ذكرناه من وقوع الطلاق ثلاثا في حال نيته هو مذهب جمهور العلماء، لكن بعض أهل العلم يرى عدم وقوع الطلاق الثلاث إذا حصل متواليا قبل رجعة أو عقد جديد وإنما يقع واحدة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله): .. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة أو العقد عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف وقول طائفة من أصحاب مالك وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر. مجموع الفتاوى.

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنك مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني