الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة من اشترى شقة بنية بيعها، وينوي إيجارها

السؤال

اشتريت شقة بكل ما أدخره من مال، وأنوي الإبقاء عليها حتى يزيد ثمنها، وأنوي إيجارها في تلك الفترة.
هل تجب الزكاة على رأس المال المدخر فيها أو في ثمن إيجارها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإذا كنت وقت شرائها تنوي بيعها عند ارتفاع ثمنها، فإنها تعتبر من عروض التجارة التي تُقوَّم كل حول ويخرج من قيمتها ربع العشر, فتجب زكاتها بعد حولان حول أصلها الذي اشتريت به، وكذا تجب الزكاة في مدخولها إذا بلغ نصابا بنفسه أو بما انضم إليه من نقود أخرى، وحال عليه الحول بعد بلوغه النصاب بنفسه أو بضمه, فيُخرج منه ربع العشر أيضا, وإن كان عندك مال قديم بالغ النصاب من غير المدخول فإنك تزكي المدخول على إحدى طريقتين:

الأولى: أن تزكيه مع النصاب القديم عند حولان حول النصاب القديم، ويكون هذا من باب تعجيل الزكاة.

الثانية: أن لا تزكيه مع النصاب ولكن تجعل للمدخول حولا مستقلا، فإذا حال عليه الحول منذ استفادته زكيته ولو لم يبلغ نصابا بنفسه، لأنه بالغ النصاب بضمه إلى النصاب الأول.

وانظر الفتوى رقم: 164241والفتوى رقم: 100682 , والفتوى رقم: 134239 وهذه الأخيرة حول متى يبدأ حساب الحول لمن أراد أن يخرج الزكاة.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني