الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطلاق أم البقاء مع الزوج سيئ العشرة

السؤال

متزوجة منذ سنة ونصف, ولدي ابن عمره 9 أشهر, وزوجي متزوج من قبل ومطلق, ولديه طفلة تعيش مع أمها, ومنذ زواجي أواجه مشكلة مع أخوات زوجي اللاتي يستمع لكلامهن, وتقع مشاكل بيننا بسبب كثرة زيارتهن لنا, مرة إلى مرتين في الأسبوع, وهن 5 أخوات مع أزواجهن وأولادهن, ويظللن في عطلة نهاية الأسبوع معنا, ويكثر تدخلهن في شؤون البيت, وكلما حدثت مشكلة يأخذني لبيت أهلي, ولا يسأل عني أو عن ابني, وعندما أعود أكتشف بأنه كان يحادث بنات من أجل الزواج, وبمجرد عودتي للبيت يقطع علاقته بهن, وهو الآن يقيم علاقة مع أخرى عبر الهاتف, ويريد تطليقي, علمًا بأنه دومًا يسبني ويسب أهلي بأشنع الصفات, فما رأي الشرع؟ هل الرجوع والصبر أم الطلاق هو الحل؟ حتى لا يتضرر ابني من تصرفاته الطائشة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان حال هذا الزوج على ما وصفت فقد أساء مع ربه، وخان عهده, وفرط في أمانته، فقبيح كل القبح على من أعفه الله بالحلال وأغناه به أن يرتع في مراتع الحرام، والواجب عليه أن يتوب إلى الله تعالى, ويستغفره من ذنبه, وأن يندم على سوء صنيعه، وأن يقلع عما هو عليه.

ثم إنه لا يحل لهذا الزوج أن يسبك, ولا أن يسب أهلك, ولا أن يلحق بك ضررًا في العشرة أيًا كان نوعه، فإنما جعل الله قوام الرجال على النساء في المعروف، وأي ضرر بيِّن يلحقه الزوج بزوجته يخول لها طلب الطلاق متى شاءت, ولا حرج عليها في ذلك، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 37112 .

أما بخصوص البقاء مع من هذه حاله أو التماس الطلاق منه: فلا يمكن أن يبت في مثل هذا إلا من يطلع على واقعكما, والذي نراه أن تنظري في ذلك جانب المصلحة والمفسدة, فتدفعي الراجح منهما بالمرجوح، فعلى الأصلح والأولى منهما يكون المدار، ويحتاج هذا بالطبع إلى تأن, واستشارة, واستخارة قبل الإقدام على أي خطوة، ولعل مفيدًا أن تتفقدي جوانب النقص منك في جوانب الحياة الزوجية بينكما, فتسدي كل ثغرة من قبلك, فعسى أن يكون ذلك معينًا, وانظري للفائدة الفتوى رقم: 7981 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني