الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز عمل مجسمات للكعبة المشرفة

السؤال

أريد أن أصنع مجسما للكعبة، وأضعه في المدرسة؛ ليصبح منظرا جميلا فقط ولا يطوفون عليه. فهل هذا يجوز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالذي يظهر أن هذا الفعل لا يجوز؛ لأنه قد يفضي إلى أمور محظورة.

جاء في فتاوى اللجنة الدائمة - 2 (1/ 324): هل مجسمات الكعبة المشرفة جائزة، على الرغم أنها إهانة للكعبة؛ لأن من اشترى هذه الميدالية سوف يدخلها في الخلاء، أما إذا كانت مقلمة تهان لوضعهم عليها الأقلام وغيرها، وربما الجهلة من البشر يتبركون بها؟ لأنه لا يشتريها إلا الأجانب من غير هذه البلاد ... وعندما أريد أن أنصحهم قالوا لي: نحن لنا فروع في مكة وجدة، لو كانت محرمة لمنعت المحلات التي قرب الحرم الشريف. وإنني في حيرة هل مجسم الكعبة محرم أم لا؟ وكذلك مجسم القبة الخضراء للمسجد النبوي، ويحيط بالمجسمين السابقين ماء، ومع الماء خرزات صغيرة تدور حول مجسم الكعبة، وكذلك حول القبة الخضراء.

ج: أولا: الأصل في الشريعة المطهرة تحريم التصوير لذوات الأرواح؛ للأدلة الشرعية الواردة بتحريم الصور، لكن الصور التي ليس فيها روح كالشجر والأبنية والسيارات ونحوها، لا حرج في تصويرها وفي اتخاذها لعبا. ثانيا: لا يجوز تصنيع مجسم للكعبة المشرفة، وللقبة التي على قبر النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولا التجارة فيهما؛ وذلك لأن صناعتهما والتجارة بهما وتداولهما يفضي إلى محظورات يجب الحذر منها، وسد كل باب يوصل إليها. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.

وجاء في قرار المجمع الفقهي بشأن موضوع تصنيع وتسويق مجسم للكعبة المشرفة. رقم القرار: 3 رقم الدورة: 13 مجمع الفقه الإسلامي المنبثق عن رابطة العالم الإسلامي 16/ 10/1425 29/ 11/2004: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد:

فإن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي، برابطة العالم الإسلامي، في دورته الثالثة عشرة، المنعقدة بمكة المكرمة، والتي بدأت يوم السبت 5 شعبان 1412هـ الموافق 8/ 2/1992م: قد نظر في الموضوع وقرر: أن الواجب سد هذا الباب ومنعه؛ لأن ذلك يفضي إلى شرور ومحظورات. وصلى الله على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. والحمد لله رب العالمين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني