الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التحذير من معارضة أحكام الشرع بالرأي

السؤال

هنالك نظريات اكتشفت من خلال الموسيقى. مثال: عند ما مر رجال يدقون الطبول فوق جسر معلق، ارتج الجسر لخاصية معينة موجودة في الصوت حتى انهار بسببه.
لولا الضرب على الطبول، لما اكتشف هذا القانون، ولما تحسنت صناعة الجسور، وقد ينهار بك الجسر الذي تسير فوقه بسيارتك إذا ما اهتزت أمواج البحر بنفس النسق الذي اهتزت به الطبول.
إذن، فالموسيقى لا يمكن أن تكون محرمة.
مثال آخر: يمكن كسر كأس بنسق معين لأي صوت.
وهنالك نظرية أخرى كذلك اكتشفت من خلال عزف فرقة موسيقية.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمعازف - كالموسيقى - محرمة، كما دلت عليه النصوص، وإجماع العلماء، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 5282

فعلى المسلم أن يذعن لحكم الله، وألا يعارض كلام الله وكلام رسوله برأيه وهواه؛ قال تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا {الأحزاب:36}.

ومن عارض نصوص الشرع برأيه فقد تأسى بإبليس؛ فهو أول من عارض أمر الله برأيه؛ قال تعالى: قَالَ مَا مَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدَ إِذْ أَمَرْتُكَ قَالَ أَنَا خَيْرٌ مِنْهُ خَلَقْتَنِي مِنْ نَارٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينٍ {الأعراف:12}.

قال ابن سيرين: أول من قاس إبليس، وما عبدت الشمس والقمر إلا بالمقاييس. اهـ.

ومن كان في قلبه حرج من حكم شرعي؛ فإن إيمانه لم يتم، قال تعالى: فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا {النساء:65}.

قال الشيخ حافظ الحكمي:

حَكِّمْ نَبِيَّكَ وانْقَدْ وارْضَ سُنَّتَهُ مَعَ اليَقينِ وحَوْلَ الشَّكِّ لا تَحُمِ

فمَا لِذِي ريبَةٍ في نفسِهِ حَرَجٌ مِمَّا قَضَى قطُّ في الأَيْمانِ مِنْ قَسَمِ

(فَلا وَرَبِّكَ ) أقْوَى زاجِرًا لأُوْلِي الْ ألْبابِ والْمُلْحِدُ الزِّنْدِيقُ في صَمَمِ

وليس كل ما فيه شيء من النفع يكون مباحا، فالخمر والميسر فيهما نفع، مع ذلك حرمت، قال تعالى: يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَفْعِهِمَا {البقرة:219}، فالعبرة بميزان الشرع القويم.

وانظر الفتوى رقم: 23028

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني