الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توزيع المطويات وإلقاء الدروس في مناسبات العزاء

السؤال

قرأت في أحد المواقع أن توزيع الكتيبات والمطويات في العزاء يعتبر بدعة، ولكننا نفعل ذلك؛ لأن بيوت العزاء الآن أصبحت كأماكن المناسبات العامة خاصة لدى النساء، يشربن القهوة، ويضحكن ويقهقهن دون احترام لأهل الميت، فكنا نوزع تلك الكتيبات لنشغلهم، إضافة إلى قيام بعض الأخوات بإلقاء المحاضرات حتى نسيطر على تصرفات بعضهن.
فما الحكم في ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الأصل في العزاء أن يكون لتسلية أهل الميت في مصابهم, ولا ينبغي أن يجعل مكانا للضحك والقهقهة بدون مراعاة لمشاعر أهل الميت. والاجتماع في مكان للعزاء معدود من البدع.

قال الشيرازي في المهذب: (ويكره الجلوس للتعزية؛ لأن ذلك محدث، والمحدث بدعة). وفي الجلوس لها تجديد للأحزان. وقد روى أحمد عن جرير قال: (كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة).

وأما إلقاء المحاضرات أو الموعظة في العزاء، فليس هذا مما ورد عن السلف فيمنع منه, ولا يجعل سنة متبعة ويروج لها, وكذلك توزيع الكتيبات يلحق بهذا.

ففي الفتاوى العامة ( للشيخ عبد الرحمن السحيم ): ومن البدع في العزاء: نَصْب الخيام، وإحضار الكراسي، وإقامة مراسم العزاء، وصناعة الطعام كالولائم، ورفع الصوت بالبكاء عند اجتماع النساء، وقراءة القرآن في ذلك المجلس، أو قراءة القرآن وإهداء ثواب قراءتها للميت .. وكذلك تحديد العزاء بثلاثة أيام. اهـ

والمحاضرات مثل قراءة القرآن.

وقد سئل الشيخ صالح الفوزان: ما حكم خروج الداعيات للعزاء من أجل إلقاء كلمة دعوية من أجل تذكير الحاضرات وجمعهم على الخير ؟ فأجاب بقوله : (( لا أصل لهذا العمل )) . من أسئلة وحدة التربية الإسلامية بالطائف لعام 1426هـ.
وعليه فيمنع من هذا، وأما النصح بالحسنى، وتذكير النساء بما ينبغي مراعاته في العزاء وغيره، وضبط تصرفاتهن في ذلك، فلا مانع منه عند وجود ما يقتضيه، لكن بدون أن يجعل ذلك سنة يدعى إليها ويروج لها. وانظري فتويينا: 69804. 30317.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني