الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من كرر الطلاق قبل رجعة أو عقد جديد

السؤال

حصلت مشادة كلامية بيني وبين زوجي، فقام برمي طلقة بقول: " أنت طالق " وهو غاضب؛ ولكنه واع لما يقول، وأكمل بقية الكلام، ثم عاد وقالها مرة أخرى، مع العلم أني كنت حائضا وقتها، وأنه قد طلقني طلقة واحدة منذ زمن.
هل يعتبر طلاقا بالثلاث أم يقع ؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فما دام زوجك تلفظ بصريح طلاقك، مدركا لما يقول، غير مغلوب على عقله، فطلاقه نافذ، وما دام قد كرر لفظ الطلاق مرتين وفصل بينهما بكلام، فهما طلقتان، وطلاقه لك وأنت حائض طلاق بدعي محرم؛ لكن الذي عليه أكثر أهل العلم أن الطلاق البدعي واقع رغم حرمته، وهذا هو الراجح عندنا والمفتى به، وانظري الفتوى رقم: 5584
وقد ذكرت أنه طلقك قبل ذلك طلقة.

وعليه، فعلى المفتى به عندنا فقد طلقت ثلاثا، وبنت منه بينونة كبرى؛ لكن بعض أهل العلم يرى وقوع طلقة واحدة إذا كرر الزوج الطلاق قبل رجعة، أو عقد جديد.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية (رحمه الله) : .. وكذلك إذا طلقها الثانية والثالثة قبل الرجعة، أو العقد، عند مالك، وأحمد في ظاهر مذهبه وغيرهما؛ ولكن هل يلزمه واحدة؟ أو ثلاث؟ فيه قولان. قيل: يلزمه الثلاث؛ وهو مذهب الشافعي. والمعروف من مذهب الثلاثة. وقيل: لا يلزمه إلا طلقة واحدة؛ وهو قول كثير من السلف والخلف، وقول طائفة من أصحاب مالك، وأبي حنيفة؛ وهذا القول أظهر. مجموع الفتاوى.

وما دام في المسألة خلاف بين أهل العلم، فالأولى أن تعرض على المحكمة الشرعية، أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين ببلدكم .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني