الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

سداد قرض الذهب بالمثل أم بالقيمة

السؤال

كنت عام 2006 تاجرا في الحلي الذهبية، لكن لظروف معينة أفلست، وأغلقت المحل، لكني حاليا مدين لزبونين: الأول مدين له بمبلغ مالي، الثاني مدين له بمبلغ مالي زائد 17غراما من ذهب.
السؤال: كيف أرجع لهذين الزبونين حقهما، أي هل وفق سعر الذهب الحالي أم وفق سعر عام 2006؟
وجزاكم الله كل خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما المبالغ المالية، فتردها كما هي.

جاء في قرار مجمع الفقه الإسلامي: العبرة في وفاء الديون الثابتة بعملة ما، هي بالمثل وليس بالقيمة؛ لأن الديون تقضى بأمثالها, فلا يجوز ربط الديون الثابتة في الذمة أيا كان مصدرها بمستوى الأسعار. انتهى.

وأما غرامات الذهب فترد مثلها أيضا (سبعة عشر غراما) إذا كانت غير مصوغة، إلا إذا اتفقت مع الدائن عند السداد على أن تعطيه قيمتها، فتعطيه قيمتها يوم السداد، ولا تتفرقان وبينكما شيء، فلا حرج في ذلك.

وللمزيد انظر الفتويين: 140716، 125042.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني