الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التورق عن طريق لبنوك بين الحرمة والإباحة

السؤال

أنا موظف سبق وأن أخذت قرضا من البنك الأهلي بطريقة التورق، وكان المبلغ حوالي 20 ألفا فقط، وباقي علي فقط مبلغ يسير لسداده، وأريد أن أحصل على قرض بمبلغ الحد الأعلى؛ لحاجتي للقرض، ولكني سمعت بوجود شبهة في هذا النوع من القروض.
وقد سألت الآن عبر الهاتف دار الإفتاء، فقال لي الشيخ الذي رد علي: هذا لا يصح، وطريقتهم تحايل. وحقيقة حمدت الله وشكرته، وفرحت؛ ومن جهة آخرى حزنت للقرض الذي سبق أن أخذته، علماً أنهم أروني في البنك فتوى موقعة من مشايخ بجواز توكيل من يبيع السلعة عني، وأعطوني خبرا حال بيعها.
بناء عليه، فما الطريقة الجائزة والأنسب للحصول على قرض من البنك الأهلي؟ وما حكم القرض السابق الذي أخذته، علماً أني من يوم أخذته وعندي شعور أكيد بأن راتبي ممحوقة بركته؟
وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فجزاك الله خيرا على حرصك على تحري الحلال، واحتياطك فيما تود الإقدام عليه من المعاملات، وأما المعاملة السابقة التي أجريتها، فلا يلحقك إثم بسببها، ولو ظهر لك بعد ذلك أن من العلماء من يحرمها؛ لأن مذهب العامي هو مذهب من يفتيه من أهل العلم. قال تعالى: فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ونتيجة السؤال العمل، فإذا عمل بالفتوى لم يكن عليه إثم فيما فعل ولو كانت الفتوى ليست صوابا، أو كان الحكم مختلفا فيه بين قائل بالتحريم وآخر بالإباحة.

والتورق الذي تجريه البنوك ليس على حد سواء، فمنه ما هو مباح على الراجح؛ كما بينا في الفتوى رقم:22172، ومنه ما هو محرم، وهو ما يسمى بالتورق المنظم الذي تجريه بعض البنوك والشركات، وهوليس تورقا في الحقيقة وإنما هو تحايل على الربا، وبالتالي يحرم الدخول فيه. وقد صدر بتحريم ذلك قرار مجمع الفقه الإسلامي، ونرجو مراجعة هذا القرار في الفتوى رقم: 46179.

ولمعرفة حكم معاملة البنوك الربوية ولو في معاملات مشروعة انظر الفتويين: 35439/21860

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني