الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم توكيل البنك العميل(الآمر بالشراء) بشراء السلعة

السؤال

ما حكم التعامل مع بنك الزيتونة التونسي لشراء سيارة عن طريق عملية مرابحة؟ مع العلم أن البيع يتم بالكيفية التالية:
- اختيار السيارة, وتقديم فاتورة للبنك فيها الثمن والنوعية.
- إبرام مواعدة بالبيع لتمويل عملية المرابحة.
- إبرام عقد توكيل لتمويل عملية المرابحة.
- شهادة عند التسلم.
- عقد بيع نهائي.
بالنسبة لخطايا التأخير: فقد ألغيت, والتأمين خاضع للتأمين التكافلي, واعتماد الرهن كضمان.
جزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كان البنك يشتري السيارة فتدخل في ملكه وضمانه قبل بيعها للآمر بالشراء, فلا حرج في الدخول معه في تلك المعاملة، ولا يؤثر فيها كون البنك يشترط تأمينًا تكافليًا على الدين؛ لأنه من باب الاستيثاق.

وأما إبرام عقد التوكيل لتمويل المرابحة: فإن كان المقصود به أن البنك يوكل الآمر بشراء السيارة موضع العقد للبنك فيجوز ذلك عند الحاجة, والأولى أن يوكل البنك غيره, جاء في المعايير الشرعية: الأصل أن تشتري المؤسسة السلعة بنفسها مباشرة من البائع، ويجوز لها تنفيذ ذلك عن طريق وكيل غير الآمر بالشراء، ولا تلجأ لتوكيل العميل (الآمر بالشراء) إلا عند الحاجة الملحة, ولا يتولى الوكيل البيع لنفسه، بل تبيعه المؤسسة بعد تملكها العين.

ولمزيد من الفائدة انظر الفتويين: 160313 ، 95134.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني