الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الاقتراض من بنوك أوربية لشراء بيت

السؤال

أعيش في السويد - بلاد الكفر والفساد - وأريد أن أخلص أولادي من الضياع والانحراف, وأرجع إلى بلدي العراق, وليست عندي إمكانية شراء بيت, فهل يجوز أخذ قرض من البنوك السويدية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز لك أخذ قرض ربوي سواء في بلاد الكفر أو في بلاد الإسلام.

وعدم وجود مال لشراء مسكن لا يبيح الإقدام على الربا إن أمكن وجود مسكن - ولو بالإيجار - دون لحوق مشقة يعسر تحملها؛ لأن الربا من أشد المحرمات, وأعظمها إثمًا, فلا يجوز الإقدام عليه إلا عند تحقق الضرورة المبيحة لارتكاب المحظور, كما قال تعالى: وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ {الأنعام:119}، وقال تعالى: فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ {البقرة:173}.

وحد الضرورة هي: ما يغلب على الظن وقوع المرء بسببه في الهلكة، أو أن تلحقه بسببه مشقة لا تحتمل، أو لا يتمكن المرء معها من تحقيق الحد الأدنى من حياة الفقراء, وانظر الفتوى رقم: 31782.

والضرورة ـ في حال ثبوتها ـ تقدر بقدرها، وحيث زالت الضرورة أو وجد ما يقوم مقامها فلا يجوز التعامل بالربا, ويرجع الأمر إلى أصله - وهو التحريم القاطع - وتقدير وصول المرء إلى حد الضرورة, أو عدم بلوغه حدها إنما يقدره المرء بناء على الضوابط المبينة سابقًا؛ إذ المرء فقيه نفسه كما يقال, وللفائدة انظر الفتاوى: 6689 44916 - 7930.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني