الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

كيف تعرف الحائض أنها طهرت

السؤال

شيخي الكريم، أحببت أن أتأكد من فهمي لعلامة الطهر من الحيض، حيث إني قرأت على موقعكم أن السيدة عائشة رضي الله عنها أخبرت النساء بألا يستعجلن حتى يرين القصة البيضاء. والآن قد أمضيت 12 يوما تقريبا لا أصلي، وأكثر من أسبوع منهم بين الكدرة والصفرة. فمتى أطهر؟
وصف القصة البيضاء الذي علمته (سائل مخاطي مائل للبياض) مطابق لوصف الإفراز في الطور الأصفري في منتصف الدورة الشهرية، وقد ينتهي نزول الدم قبله بأيام عديدة. فهل هو المقصود للطهر؟
وقد كنت أتطهر سابقا حين أرى سائلا شفافا مائلا للصفرة، وأعتبر ما بعده من كدرة وصفرة لا يعتد بها فهي بعد الطهر، وأحسب عادتي على ذلك 7-8 أيام. فهل أتوب عن هذا؟
جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالمرأة تعرف الطهر من الحيض بإحدى علامتين: إما الجفوف، وضابطه أن تدخل القطنة الموضع فتخرج نقية ليس عليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة، وإما القصة البيضاء، وهي ماء أبيض تعرفه النساء. وبه يعرفن انقضاء الحيض، ولبيان صفة القصة البيضاء انظري الفتوى رقم: 102065، ولشيء من التفصيل في علامتي الطهر انظري الفتوى رقم: 133575، ورقم: 152157.

فإذا علمت هذا، فالواجب على المرأة متى رأت الطهر بإحدى هاتين العلامتين أن تغتسل وتصلي، ولا تلتفت إلى ما تراه بعد ذلك من صفرة أو كدرة إلا أن تراها في مدة العادة، ولتفصيل القول في حكم الصفرة والكدرة انظري الفتوى رقم: 134502 وإذا شكت المرأة في انقطاع الحيض، فالأصل بقاؤه، فلا تغتسل حتى تتيقن الطهر، وانظري الفتوى رقم: 190811.

فإذا فهمت ما ذكرناه فهما تاما، عرفت متى يلزمك الغسل، وأنك تغتسلين إذا تحققت من حصول الطهر بإحدى علامتيه، وأنك لا تلتفتين إلى ما ترينه من صفرة وكدرة بعد الطهر في غير مدة العادة، وأنك لا تطهرين حتى ينقطع الدم وما اتصل به من صفرة أو كدرة، وإن كنت قد أخطأت في معرفة الطهر فاغتسلت قبل حصوله، أو أخرت الاغتسال عن وقت الطهر، ففي قضاء الصلوات التي لزمتك والحال هذه خلاف بين العلماء بيناه في الفتوى رقم: 125226، والأحوط هو القضاء وهو قول الجمهور، ولبيان كيفية القضاء حيث وجب انظري الفتوى رقم: 70806.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني