الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الدخول في عقد مشروط بفائدة للعازم على السداد في فترة السماح المجاني

السؤال

أنا أريد شراء سيارة جديدة لأذهب بها إلى العمل، ولكن أريد أن أدفع ثمنها بالتقسيط. هم يشترطون إذا تأخرت في الدفع فسوف أدفع زيادة (أي ربا) وأنا عازم على السداد في الموعد. وإن قدر الله وعجزت, فأبي قال لي إنه سيدفع بدلا مني. العقد في الأصل يجعل نسبة الفائدة 0%, و لكن كما ذكرت آنفا إذا تأخرت في الدفع فسوف تدفع زيادة (أي ربا). أنا أحتاج لسيارة لأذهب للعمل، ولا أستطيع أن أدفعها جملة واحدة.
هل هذه الحالة التي ذكرتها تعتبر ضرورة ومن ثم يجوز لي أن أقبل هذا العقد بهذا الشرط الفاسد؟
أنا لا أريد أن أفعل حراما ولا أبحث عن رخصة, إنما أريد أن أفعل ما يرضي الله.
من فضلكم أجيبوا على سؤالي في أسرع وقت؛ لأنني لا بد أن آخذ القرار في هذا الموضوع قبل نهاية الشهر الجاري.
بارك الله فيكم .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز الدخول في عقد يتضمن الإلزام بدفع فائدة على الدين بسبب التأخر في السداد؛ لكونه شرطا ربويا محرما.

وقد جاء في قرار المجمع الفقهي رقم: 133(7/14) في دورته الرابعة عشرة بالدوحة ما نصه: ثالثاً: إذا تأخر المشتري المدين في دفع الأقساط عن الموعد المحدد، فلا يجوز إلزامه أي زيادة على الدين بشرط سابق، أو بدون شرط، لأن ذلك ربا محرم. انتهى.

وجاء في قراره رقم: 108 ( 2/12 ) في دورته الثانية عشرة بالرياض، بشأن موضوع بطاقات الائتمان: لا يجوز إصدار بطاقة الائتمان غير المغطاة، ولا التعامل بها إذا كانت مشروطة بزيادة فائدة ربوية، حتى ولو كان طالب البطاقة عازما على السداد ضمن فترة السماح المجاني. انتهى.

وغرضك من شراء سيارة جديدة ليس ضرورة، ولا حاجة تبيح ارتكاب ذلك المحظور والدخول في عقد يتضمنه ولو مع نية تحاشيه وتفاديه بالالتزام بالسداد؛ كما بينا في الفتويين: 137021/141149

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني