الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: أنت طالق، طالق، طالق. ويريد إرجاعها

السؤال

حذرت زوجتي من طلاقها كثيرا وتكرارا، وأني قد كرهت الحياة معها بسبب سوء معاملتها لي، ولوالدي المقيم معي في نفس البيت. وطلبت مني أكثر من مرة أن أستأجر له منزلا وأسكنه فيه لوحده. وفي يوم دخلت البيت ووجدت والدي مقهورا يشتكي بصوت عال معاملتها السيئة أمام عم الزوجة الزائر في بيتي، وأنه سوف يدع البيت، فصفعتها على وجهها، وقلت لها: أنت طالق، طالق، طالق. وأقصد طلاقها والانفصال عنها بحكم الطلاق، وألزمتها العدة في بيتي. وبعد عدة أيام قليلة تدخل في الموضوع الأصدقاء ونصحوها وردعوها عن معاملتها السيئة. والاّن أريد ردها بعد قوامة الأصدقاء لها، ووعدها بعدم تكرار الغلط، واحترام والدي واحترامي، ولقد ارتد حبها لقلبي، مع العلم أن لي منها أربعة أبناء؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت لم تقصد طلاق زوجتك ثلاثا بهذا اللفظ، وإنما كررته للتأكيد، فلم يقع على زوجتك إلا طلقة واحدة.

قال ابن قدامة (رحمه الله): فإن قال: أنت طالق، طالق، طالق. وقال أردت التوكيد قبل منه .. وإن قصد الإيقاع وكرر الطلقات طلقت ثلاثا، وإن لم ينو شيئا لم يقع إلا واحدة؛ لأنه لم يأت بينهما بحرف يقتضي المغايرة، فلا يكنّ متغايرات.
وإذا لم تكن قد طلقتها قبل ذلك أكثر من طلقة، فمن حقك مراجعتها قبل انقضاء عدتها، والمراجعة تحصل بقولك: راجعت زوجتي" أو بجماعها. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 54195
أما إذا كنت كررت اللفظ قاصدا إيقاع الثلاث، أو كانت هذه الطلقة هي المكملة للثلاث لكونك طلقت زوجتك قبل ذلك طلقتين، فقد بانت منك زوجتك على رأي الجمهور، بينونة كبرى، فلا تحل لك إلا إذا تزوجت زوجا غيرك –زواج رغبة لا زواج تحليل- ويدخل بها الزوج الجديد، ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

وننبهك إلى أن الضرب على الوجه غير جائز كما بيناه في الفتوى رقم: 60934

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني