الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الانتفاع بفوائد الأموال المودعة في حساب التوفير في بنك ربوي

السؤال

توفي الوالد بعد شهرين من الولادة, وانتقلت الأم بابنتها للسكن مع والدها ووالدتها, وكان للبنت الصغيرة أموال بالبنوك, وكانت تأخذ الفائدة فقط؛ لأنه لا يحق لها غير ذلك, وامتنع عم الفتاة أن يعيطها ميراثه بعد أن بلغت الواحد والعشرين, فهل نشأة الفتاة من أموال الفائدة حرام هنا؟ وإذا كان حرامًا فما الكفارة؟ مع العلم أن والدتها لا تعمل, ولكن أهل والدتها ميسورو الحال, وكانوا يستطيعون أن ينفقوا عليها, لكنهم لم يفعلوا, ولا أعلم السبب, وربما أنهم لم يعرفوا أن الفائدة محرمة, فأرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالفوائد المترتبة على إيداع الأموال في حساب التوفير بالبنوك الربوية فوائد محرمة, لا يجوز للمسلم الانتفاع بها, بل يجب عليه التخلص منها بإنفاقها في مصالح المسلمين, كما هو مبين بالفتوى رقم: 139053.

ولا حرج على هذه البنت إذا أنفق عليها من هذه الفوائد وهي صغيرة، أو كانت كبيرة جاهلة بالحكم, أو اضطرت إلى الإنفاق منه على نفسها لفقرها وحاجتها، ونرجو مطالعة الفتويين: 103861 - 120301.

وإذا أنفقت منه على نفسها بعد البلوغ لغير ضرورة, عالمة بالحكم, فالواجب عليها التوبة، وليس لذلك كفارة مخصوصة.

ولا يجوز لعمها منعها من ميراثها، فإن فعل - وليس له عذر في ذلك - فهو ظالم, وآثم إثمًا مبينًا، فينبغي أن ينصح ويذكر بالله تعالى، فإن أوصل إليها حقها فذاك, وإلا كان لها الحق في مقاضاته, ولا يتوجه على أهل والدتها لوم في عدم إنفاقهم عليها، فهذا ليس واجبًا عليهم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني