الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مقولة ابن تيمية في الرد على المبطلين بنفس ما استدلوا به على باطلهم

السؤال

أريد ما قاله شيخ الإسلام نصاً، والذي هو بمعنى: "ما استدلَّ أحَدُُُ بدليل صحيح من كتابٍ أو سنة إلا وكان فيه حجةٌ عليهِ، إن كان استدلالهُ باطلاً" وبارك الله فيكم وجزاكم الفردوس.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمعنى هذه المقولة نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية تلميذه ابن القيم في كتابه (حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح) في الباب الخامس والستين: في رؤية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى بأبصارهم جهرة. فذكر ابن القيم في الدليل السادس قوله عز وجل: لَا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْأَبْصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ {الأنعام:103}.

وقال: الاستدلال بهذا أعجب؛ فإنه من أدلة النفاة، وقد قرر شيخنا وجه الاستدلال به أحسن تقرير وألطفه، وقال لي: أنا ألتزم أنه لا يحتج مبطل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقيض قوله. اهـ.
وعن ابن القيم نقله غير واحد من أهل العلم، كابن الوزير اليماني في (العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم) وابن القاسم في (المستدرك على مجموع الفتاوى) وغيره من علماء نجد (مجموعة الرسائل والمسائل النجدية 4 / 705).

وقال الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ في شرح كشف الشبهات: قد التزم بعض العلماء ـ وهو شيخ الإسلام ابن تيمية ـ أن لا يحتج مبطِل بآية أو حديث صحيح على باطله إلا وفي ذلك الدليل ما يدل على نقضه، وذكر لذلك أمثلة: منها آية {لا تُدْرِكُهُ الْأَبْصَارُ} و {لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ}. اهـ.

وقال الشيخ السعدي عند تفسير قوله تعالى: بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ (البقرة: 81): قد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية، وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك، وهكذا كل مبطل يحتج بآية، أو حديث صحيح على قوله الباطل فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني