الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته طلقة واحدة ويريد إرجاعها دون جدوى

السؤال

طلقت زوجتي طلقة واحدة, وحدث ذلك في حالة غضب, وهي الآن لا تريد الرجوع, مع العلم أن عندي منها ابنًا وبنتًا, وحاولت الإصلاح, ولكن دون جدوى، وهي تسكن في بيتي, وأنا خارجه, فما الحقوق والواجبات من كلا الطرفين؟ وهل تعتبر ناشزًا؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كانت زوجتك لا تزال في عدتها من الطلاق الرجعي فلك الحق في إرجاعها من غير عقد، وليس من حقها الامتناع عن الرجوع, كما بينا بالفتوى رقم: 20769, فإن امتنعت عن الرجوع فهي ناشز, تسقط عنك نفقتها؛ حتى تتوب من نشوزها, وفي المقابل فإنها إذا لم ترغب في الرجوع إليك فلها الحق في أن تفتدي منك بعوض، فمخالعة الرجعية تصح في قول الجمهور, كما بيناه بالفتوى رقم: 155235.

وننبه إلى أن الرجعية في حكم الزوجة، فللزوج أن يخلو بها, ولها أن تتزين له, ونحو ذلك، وسبق بيان هذا الأمر بالفتوى رقم: 162065. وإذا انقضت عدة الرجعية لم يكن لزوجها الحق في رجعتها إلا بعقد جديد؛ لكونها قد صارت أجنبية عنه, وكذلك لا يجوز له مساكنتها في بيت واحد متحد المرافق, وراجع الفتوى رقم: 65103.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني