الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم ضرب الزوجة والحلف عليها بالطلاق

السؤال

قام زوجي بضربي ضربا عنيفا وبالعصا وأخذ يحلف بالطلاق، وبعد ساعة كاملة وأكثر من الضرب رمى يمين الطلاق، وفي نفس اليوم سافر إلى المغرب وهو الآن غائب منذ شهر، ومازلت في البيت لأنه لا يوجد عندي مكان أذهب إليه، علما بأنني لا أريد العودة له أبدا، ولكن بسبب ظروفي لا أستطيع ترك البيت، لأن أهلي بعيدون في سوريا وأنا متزوجة من سعودي ومقيمة بالسعودية، أرجو الإجابة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الزوج مأمور شرعا بأن يحسن عشرة زوجته وأن يحسن إليها، قال الله تعالى: وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا {النساء:19}.

وفي الحديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استوصوا بالنساء، فإن المرأة خلقت من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، إن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوج، استوصوا بالنساء خيرا.

فإن كان زوجك قد ضربك على الوجه المذكور فقد خالف ذلك التوجيه الرباني وهذا الحديث النبوي، فهو مسيء للعشرة ومعتد وظالم، وراجعي في حكم ضرب الزوجة الفتوى رقم: 69.

وما ذكرت من حلفه بالطلاق، فالحلف بالطلاق في حكم الطلاق المعلق في قول جمهور الفقهاء يقع فيه الطلاق بالحنث في اليمين، وهو القول الذي نفتي به، وخالف في ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية وآخرون فذهبوا إلى أنه تلزم به كفارة يمين، وراجعي للمزيد الفتويين رقم: 11592، ورقم: 111834.

وإذا تكرر منه هذا الحلف ففي حكمه تفصيل يمكن مطالعته بالفتوى رقم: 129894.
وأما يمين الطلاق التي ذكرت أنه قد رماها، فإن كان المقصود بها أنه تلفظ بالطلاق بلفظ صريح كأن قال لك: أنت طالق أو بكناية من كناياته قاصدا بها الطلاق، فقد وقع الطلاق، وراجعي في ألفاظ الطلاق الفتوى رقم: 39287.

وإن كان المقصود أنه حلف بالطلاق، فقد سبق بيان حكمه والقول الذي نفتي به، وعلى تقدير وقوع الطلاق فإن لم تكن هذه الطلقة الثالثة فهي طلقة رجعية، والمطلقة الرجعية تعتد في بيت زوجها، كما أوضحنا بالفتوى رقم: 2238.

والرجعية في حكم الزوجة يحق لزوجها رجعتها من غير عقد جديد ما دامت في العدة، وإن كرهته فلها الحق في مخالعته فمخالعة الرجعية صحيحة في قول جمهور الفقهاء، كما بينا بالفتوى رقم: 155235.

وراجعي أيضا أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332.

وبما أن في ما ذكرنا من مسائل خلافا بين الفقهاء وربما احتاج الأمر إلى استفصال الزوج عن قصده فلا بد من مراجعة المحكمة الشرعية لينظر القاضي في الأمر، ويقضي على نحو ما يسمع ويزيل عنك الضرر بما هو مناسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني