الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

خروج المرأة من بيت زوجها وما يترتب عليه

السؤال

أعاني من مشكلة مع زوجي، فقد خرجت من بيت زوجي حردانة منذ 7 أشهر، وزوجي يرفض إرجاعي، وكان سبب المشكله أنه خيرني بين أن أعطيه جميع راتبي أو أترك الوظيفة، ومع أنني كنت أساعده بمبلغ معين إلا أنه يريد الراتب جميعه ويريد إسكاني في بيت بدون شبابيك ولا تدخله الشمس، مع أن والده يملك عمارة ولا يريد إعطاءنا شقة، وسؤالي هو: هل أخطأت عندما ذهبت إلى بيت أهلي مع العلم أن زوجي يطيع أهله في كل شيء وقد تجاوزوا الحدود جدا معي؟ وهل ما يقوم به زوجي صحيح في عدم إرجاعي عقوبة لي لأنني حردت؟ وكيف يجب أن يتصرف الزوج في هذه الحالة؟ وما الحكم الشرعي في أخذ مال الزوجة عنوة؟ وهل يجوز تدخل أهل الزوج بالزوجة، وما مدى طاعة الزوجة لزوجها وطاعة الزوج لأهله؟ وشكرا لكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يجوز للمرأة أن تخرج من بيت زوجها للعمل أو لغيره دون إذنه ـ لغير ضرورة ـ إذا لم تكن اشترطت عليه ذلك عند العقد، وإذا فعلت ذلك كانت ناشزا تسقط نفقتها، وانظري الفتوى رقم: 95195.

ولا حق للزوج في شيء من مال الزوجة إلا أن تتبرع له بطيب نفس، لكن يجوز للزوج أن يشترط على زوجته لكي يأذن لها في الخروج إلى العمل أن تعطيه راتبها أو بعضه، وراجعي في ذلك الفتويين رقم: 35014، ورقم: 19680.

فإن كنت خرجت من بيت زوجك لمجرد منعه لك من الخروج للعمل وكنت لم تشترطي عليه الخروج للعمل فلا حق لك في ذلك، أما إذا كنت خرجت لأن المسكن غير مناسب فلا تكونين ناشزا بذلك، لأن من حق المرأة على زوجها أن يسكنها في مسكن مستقل مناسب، كما بيناه في الفتوى رقم: 162339.

وعلى أية حال، فإنك إذا رجعت لزوجك فلا حق له في منعك من الرجوع وإبقائك كالمعلقة، فإما أن يعاشرك بالمعروف أو يطلقك، وعلى الزوج أن يحسن إلى أهله ويبر والديه من غير أن يظلم زوجته، كما بينا ذلك في الفتوى رقم: 66448.

أما طاعة الزوجة لزوجها فقد بينا حدودها في الفتوى رقم: 115078.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني