الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الموظف إذا منعه صاحب العمل من الصلاة هل يجوز له جمعها بعد العمل؟

السؤال

أنا متزوجة في فرنسا من رجل مسلم, ونحن نصلي - والحمد لله - وزوجي يعمل عند كافر من 6:00 صباحا حتى7:00 مساء, ولا يستطيع أداء الصلاة في وقتها - من الفجر حتى المغرب - وأخبرته أمه أنه يمكنه صلاة الفجر قبل وقتها, وجمع الصلوات بعد العمل, بحجة أنها سمعت فتاوى بذلك, فهل هذا صحيح؟ كما أن المسافة بين البيت والعمل 45 كلم ذهابًا, ورئيس العمل يمنعهم من الصلاة وهم 4 رجال مسلمين مع زوجي, وإذا توقف زوجي عن العمل فلن يكفينا المصروف, وعندي طفل يحتاج للحليب والحفاظات, وعلينا كراء المنزل, وأشياء أخرى, كما أني أريد الذهاب لأهلي بالجزائر, وهذا يكلفنا مبلغًا, وأحيطكم علمًا أن زوجي يعمل في البرد والمطر والثلج خارجًا لتقليم أشجار التفاح, ولا يستطيع الوضوء ولا تبديل ثيابه للصلاة؛ لأنها متسخة, ويأكل خارجًا في البرد لعدم توفر مكان للأكل, فما حكم جمعه للصلوات عند الرجوع من العمل بسبب البرد, ومنع صاحب العمل له, ووقوع الضرر إذا توقف عن العمل؟
أفتونا مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأما فعل صلاة الصبح قبل وقتها فلا يجوز البتة، وكذا لا يجوز تعمد تأخيرها حتى تطلع الشمس، بل الواجب فعل الصلاة في وقتها، وتعمد إخراج الصلاة عن وقتها من غير عذر من أعظم الذنوب وأكبر الكبائر، وانظري الفتوى رقم: 130853.

وأما صلاتا الظهر والعصر: فالأصل أنه يجب فعل كل واحدة منهما في وقتها، ولكن إذا ضاق الأمر, وخشي زوجك الضرر على معيشته التي يحتاجها, فله أن يجمع بين هاتين الصلاتين في وقت إحداهما: إما جمع تقديم, وإما جمع تأخير, فإن الجمع بين الصلاتين يجوز للحاجة عند جمع من العلماء، وانظري الفتوى رقم: 142323.

فيجب على زوجك إذا حضر وقت الصلاة أن يفعلها, ولا يجوز له تعمد تركها, أو فعلها قبل وقتها, إلا في الحال التي يجوز له فيها الجمع، ولا يجب عليه أن يبدل ثيابه إذا أراد الصلاة - حتى ولو كانت متسخة - ما لم تكن متنجسة، فإذا فرض أن ثيابه أصابتها نجاسة وعجز عن تبديلها فليصل بها, ولا شيء عليه, وانظري الفتوى رقم: 111752.

وإذا أراد الصلاة فليتوضأ, فإذا عجز عن الوضوء فليتيمم, وليصل, فإن الأرض كلها مسجد وطهور - والحمد لله - وليس لصاحب العمل منعه من الصلاة، بل مدة فعل الصلاة المفروضة مستثناة من زمن الإجارة, وانظري الفتوى رقم: 144955.

وما نظن أن وقت فعل الصلاة على النحو الذي ذكرناه يمكن أن يعجز زوجك عن توفيره لو أراد.

وعلى كل فإن كان زوجك يعجز عن الصلاة ولا يمكنه فعلها البتة في وقتها بسبب العمل فليترك هذا العمل, وليبحث عن عمل لا يحول بينه وبين فعل الصلاة في وقتها, فإن من ترك شيئًا لله عوضه الله خيرًا منه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني