الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من أفطر في صيام كفارة قتل الخطأ من غير عذر شرعي

السؤال

هل يجب أن يكون صيام الشهرين في كفارة القتل الخطأ متتاليًا أم يجوز أخذ راحة بين فترة وأخرى؟ وفي حالة إفطار يوم خلال فترة الصيام بدون عذر: هل يتوجب إعادة الصيام من البداية أم يكمل ما تبقى؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن قتل مؤمنًا خطأ وجبت عليه كفارة القتل, وهي عتق رقبة مؤمنة, فإن عجز عنها صام شهرين متتابعين, ودليل ذلك قوله تعالى: وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِناً إِلاَّ خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِناً خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ إِلاَّ أَنْ يَصَّدَّقُوا فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ تَوْبَةً مِنَ اللَّهِ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا [النساء:92].
وصيام شهرين في كفارة القتل لا بد أن يكون متتابعًا, ولا يجوز للقادر على الصيام الفطر لمجرد الاستراحة أثناء هذا الصيام, فإن أفطر من غير عذر شرعي فقد بطل ما مضى من الصيام, ووجب عليه أن يبدأ صيام شهرين من جديد, فإن كان الفطر أثناء الصيام المذكور لعذر شرعي - كمرض, أو حيض - فلا ينقطع التتابع, بل يجب تكميل ما بقي من الصيام, جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للإفتاء: الأصل في صفة أداء كفارة القتل خطأ أن يكون الصيام متتابعًا, والذي لا يقطع التتابع يكون اضطراريًا كالمرض الذي لا يستطيع الصيام معه, وكالحيض بالنسبة للمرأة, وهذا لا يقطع التتابع, بل يبنى على ما مضى. انتهى

وراجع المزيد في الفتوى رقم: 171805, والفتوى رقم: 119991.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني