الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ضوابط شراء موقع للألعاب

السؤال

اشترى رجلٌ من آخر موقعًا إلكترونيًا للألعاب, حيث يدخل الزائر إلى الموقع فيختار اللعبة, ويبدأ باللعب مستخدمًا أدوات اللعبة التي تعينه على الاستمرار في اللعبة, وهذه اللعبة هي عبارة عن حرب بين قبائل أو مجموعات للوصول إلى هدف معين, أو لاقتحام حصن معين, وأثناء اللعب تنفَد منه الذخيرة والأسلحة المستعملة في اللعبة فيطلب من اللاعب شراء ذخائر وصواريخ ونحو ذلك لاستكمال اللعبة بمبلغ بسيط يضاف إلى حساب صاحب الموقع؛ حتى يزوده بالأدوات التي تعينه على استكمال اللعبة, ومن المعلوم جهل حال المشتركين في هذه اللعبة, فمنهم من يدخل لمجرد التسلية, أو تضييع الوقت دون أن يستفيد شيئًا, ومنهم من قد يكون في هم وغم فيتبدل حاله بعد اللعب إلى المرح والتسلية والبهجة - أقصد أن اللعبة قد تكون سببًا في إدخال البهجة والسرور إلى النفوس - فما حكم شراء هذا الموقع؟ وما حكم المال المكتسب من هذا الموقع بالنسبة لصاحب الموقع؟ وما حكم دفع المال من قبل الزوار لأجل ما ذكر؟
للتوضيح يرجى الاطلاع على الرابط الخاص باللعبة: (http://www.tataraction.com/)

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فنعتذر عن الدخول إلى موقع اللعبة هذه, لكننا نقول: إذا كانت هذه اللعبة مباحة في نفسها بحيث لا تتضمن ما ينافي قيم الإسلام وعقائده، ولا تبث في اللاعب روح العدائية والكراهية والسطو على بلاد الآخرين بدون حق, ولا تتخللها الموسيقى، وليست مصحوبة بالمشاهد المحرمة من العري ونحوه، فلا بأس بشرائها واللعب فيها، وإذا جاز للمشتري شراؤها جاز للبائع أخذ العوض عليها.

وحري بالتذكير: أنه لا ينبغي الإسراف في تعاطي اللعب والترفيه، بل حسب المسلم أن يتعاطى من ذلك ما يرفع حد السآمة والملل، وراجع الفتوى رقم: 64157.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني