الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا بد من تحديد نسبة الربح في المضاربة

السؤال

لدينا عقد مضاربة فيه( على أن يترك رب المال تحديد نسبة الأرباح للعامل وعلى هذا تم الاتفاق والتراضي ) فما حكمه ؟ علماً بأنه قد حصل التراضي بين الطرفين وعلى هذا تم توقيع العقد؟؟؟؟؟أرجو سرعة الرد للأهمية القصوى مع ذكر الشيخ المفتي وياحبذا أن يكون الشيخ القرضاوي أوالبوطي..

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد أجمع العلماء على أن تحديد نسبة الربح التي يتحصل عليها كل طرف في عقد المضاربة أمر لازم، ولا يجوز إهمال التحديد لما في ذلك من الضرر البين، وقد نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر كما في صحيح مسلم.
ولمزيد فائدة في ضوابط المضاربة الشرعية راجع الفتوى رقم:
3023 والفتوى رقم:
10549.
أما بالنسبة للمفتي فراجع الفتوى رقم:
1122.
وأما بالنسبة للشيخين المذكورين فيمكنك التواصل معهما عبر مواقعهما على الإنترنت أو عبر البريديين أو عبر التليفون.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني