الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من طلق زوجته ثلاثا وهي في عدة طلاق رجعي

السؤال

طلقت زوجتي بكلمة: أنت طالق مرة واحدة ـ ثم ذكرت بعد 10 دقائق كلمة أنت طالق بالثلاثة في كلمة واحدة، فما حكم الشرع في استرجاع الزوجة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فأكثر أهل العلم على أن الطلاق بلفظ الثلاث يقع ثلاثا خلافاً لشيخ الإسلام ابن تيمّية ـ رحمه الله ـ ومن وافقه الذين يرون أنّه يقع واحدة، وانظر الفتوى رقم: 5584.

كما أن طلاق المعتدة الرجعية واقع على قول جمهور العلماء، وانظر الفتوى رقم: 22004.

وعليه، فالمفتى به عندنا أنك ما دمت تلفظت بطلاق زوجتك ثلاثا وهي في عدة من طلقتك الأولى فإنها تكون قد بانت منك بينونة كبرى ولا سبيل لك إليها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ فإن كان لم يسبق لك طلاقها غير المذكور في السؤال فلك أن تراجعها قبل انقضاء عدتها، والأولى في مثل هذه المسائل أن تعرض على المحكمة الشرعية أو على من تمكن مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني