الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قال لزوجته: أقسم بالله العظيم ثلاثا ستصبحين طالقا لو أنفقت من أموالك شيئا على البيت

السؤال

لقد قلت لزوجتي: أقسم بالله العظيم ثلاثا ستصبحين طالقا لو أنفقت من أموالك شيئا على البيت؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن كنت قصدت بهذه الصيغة أن زوجتك إذا أنفقت شيئا من مالها على البيت فسوف تطلقها، فإنها إذا خالفتك وأنفقت من مالها على البيت لم يقع عليها الطلاق، وإنما تكون أنت مخيرا بين طلاقها وبين التكفير عن اليمين، وراجع الفتوى رقم: 29147.
وأما إن كان قصدك أنها إذا أنفقت شيئا من مالها على البيت فهي طالق، فهذا طلاق معلق على إنفاق زوجتك شيئا من مالها على البيت، فإذا أنفقت زوجتك شيئا من مالها في البيت وقع عليها الطلاق، فإن كانت الطلقة الأولى أو الثانية فلك مراجعة زوجتك قبل انقضاء عدتها، ولمعرفة ما تحصل به الرجعة راجع الفتوى رقم: 54195.

وأما إن كانت الطلقة الثالثة فإنها تبين منك بينونة كبرى ولا تملك رجعتها إلا إذا تزوجت زوجا غيرك ـ زواج رغبة لا زواج تحليل ـ ثم يطلقها الزوج أو يموت عنها وتنقضي عدتها منه، وهذا المفتى به عندنا هو مذهب الجمهور، ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله ـ أن الطلاق المعلق الذي لا يقصد به إيقاع الطلاق وإنما يقصد به التهديد أو المنع أو الحث ونحو ذلك، لا يقع الطلاق بالحنث فيه، وإنما تلزم الحالف كفارة يمين بالله، كما يرى أن الحالف إذا قصد تعليق الطلاق على أمر معين فله أن يتراجع فيه ولا يقع به شيء، وانظر الفتويين رقم: 11592، ورقم: 160565.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني