الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

وجوب رد المال المسروق إلى أصحابه

السؤال

سؤالي هو: قبل عدة سنوات كنت أسرق من والدي ـ الله يرحمه ويعوضه الجنة ـ مبلغا من المال وهو لا يعلم بهذا الشيء، وكنت أسرق أيضا من والدتي وإخواني، وبعدها تبت ألى لله عز وجل وأريد أن أبرئ ذمتي من هذا المال وأرد لهم المبالغ التي سرقتها إلا أنني لا أتذكر كم سرقت من المال ووالدي قد توفي ـ رحمه الله ـ فكيف أرد له حقوقه وهو ميت؟ أفتونا رحمكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحمد لله الذي وفقك للتوبة وهداك لها، وأبشر بالحسنى، فإن التوبة مفتاح كل خير، أما ما سألت عنه: فالخلاص من ذلك سهل ميسور، وكيفيته أن كل تكليف تعذر فيه تحصيل اليقين اكتفي فيه بالظن الغالب دفعا للحرج، وعلى هذا فلتقدر جميع هذا المال الذي سرقت حتى يغلب على ظنك أن قد أحطت به، فإذا قدرت جميع المبلغ وحزرته فلتردّ إلى كل ذي حق حقه، فترد إلى الأم ما يغلب على أنه قدر مالها وإلى الإخوان مثل ذلك، أما ما كنت قد سرقت من والدك فهو تركة تدفعه إلى الورثة يتقاسمونه بينهم كما تقاسموا باقي مال التركة، وعند رد المال لا يلزمك أن تكشف لمن ترده إليه جلية الأمر، بل حسبك أن تقول له: هذا من شخص اعتدى عليك من ذي قبل ثم تاب، أوكأن تقول للورثة مثلا عندما تدفع إليهم ما كنت قد سرقت من أبيك: هذا مال كان دينا يطالبني به أبي أو نحو ذلك، وعندما يقسمون هذا المبلغ فلك حظك من التركة لا يسقطه شيء، وراجع الفتوى رقم: 198929.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني