الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المحرم إذا زر الإزار بدبوس ونحوه

السؤال

أثناء المبيت بمزدلفة، وخوفاً من التكشف أثناء النوم، وضعت دبوساً صغيراً في الطرف السفلي للإزار بين الساقين ليستر شيئاً مما قد يبدو من العورة، وقد أزلته فور أن استيقظت، فهل في هذا مخالفة لضوابط الإحرام تستوجب الفدية؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فإن شد أسفل الإزار بدبوس يدخل فيما ذكره الفقهاء في شد الإزار بشوكة أو زِرٍّ ونحوهما, فمنعوه إذا كانت متقاربة ورأوا أنه داخل في المخيط وتلزم به الفدية، وأجازوه إذا لم تكن الأزرار متقاربة, قال النووي في المجموع عن جعل شيء في الإزار: إن زره أو خاطه أو شوَّكه لم يجز، لأنه يصير كالمخيط. فشوكه، بتشديد الواو معناه خله بشوك أو بمسلة ونحوها. اهــ.
وقال أيضا: قال الشافعي في الإملاء: وإن زر الإزار أو شوكه أو خاطه لم يجز، وهذا الذي قاله متفق عليه، قال أصحابنا: فإن خالف لزمته الفدية. اهــ.

ولكن هذا عندهم إذا كانت متقاربة, فقد جاء في حاشية المغربي على نهاية المحتاج: قوله: ولو زر الإزار أي على الوجه الآتي قريبا بأن تكون في عرى متقاربة فالإطلاق هنا للاتكال على ما يأتي. اهــ.

ومثله ما جاء في حاشية البجيرمي بعد ذكره للمنع من الأزرار في الرداء: بخلاف ربطها في الإزار إن تباعدت أي العرا، وفارق الإزار الرداء فيما ذكر بأن الأزرار المتباعدة تشبه العقد وهو فيه أي الرداء ممتنع لعدم احتياجه إليه غالبا بخلاف الإزار، فإن العقد يجوز فيه لاحتياجه إليه في ستر العورة. اهــ.
فهذا يدل على أن زر الإزار بأزرار متباعدة لا يدخل في المخيط.

وما دام الأخ السائل قد زره بدبوس واحد فمن باب أولى أن لا شيء فيه، فنرجو أن لا حرج عليه فيما فعل ولا يلزمه به شيء.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني