الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الوساطة ودفع مال للدخول للكلية الحربية

السؤال

أب يريد أن يدخل ابنه الكلية الحربية, فلجأ للوساطة, ودفع لصاحب الواسطة مبلغًا كبيرًا, فهل هذا يعتبر رشوة؟ وماذا يفعل إذا أراد أن يتوب؟ وما الحكم على ابنه الذى التحق بالكلية؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيشترط لجواز الوساطة في مثل هذه الأمور أن يكون طالب الوساطة مستحقًا لما يطلبه، وألا يأخذ حق غيره.

وعليه؛ فإذا كان الابن لا تتحقق فيه الشروط المطلوبة لدخول الكلية الحربية: فلا يجوز لأبيه توسيط من له شفاعة وجاه لتجاوز شروط الالتحاق بالكلية, وما بذله من مال مقابل ذلك يعتبر رشوة محرمة, وعلى الابن حينئذ ترك الكلية إن كان لا يستطيع القيام بعلومها, وموادها, وتدريباتها, ونحو ذلك, ويفسح المجال للمستطيع, وأما لو كان يستطيع ذلك ويقوم به على الوجه المطلوب فلا حرج عليه في الاستمرار فيها, ولا يلحق الابن إثم بسبب تصرف أبيه ما لم يكن أعانه عليه.

وأما لو كان الابن مستحقًا لدخول تلك الكلية لتوفر الشروط المطلوبة فيه: فلا حرج على والده في استخدام الوساطة لتحقيق ذلك، دون إخلال بالقوانين المرعية في الالتحاق, ولو منع من ذلك الحق ما لم يبذل مالًا، جاز أن يبذل المال، ويكون الإثم على الآخذ لا على الدافع, قال صاحب تحفة الأحوذي بشرح الترمذي: فأما ما يعطى توصلًا إلى أخذ حق, أو دفع ظلم فغير داخل فيه. وفي المرقاة شرح المشكاة: قيل: الرشوة ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل، أما إذا أعطى ليتوصل به إلى حق, أو ليدفع به عن نفسه فلا بأس به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني