الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

دية الصغير كدية الكبير في قيمتها وفي تقسيمها على الورثة

السؤال

الدية تدخل في الميراث - هذا ما أعرفه - وسؤالي بخصوص دية طفل توفي في حادث سيارة، فهل لها نفس الحكم؟ وكيف توزع على أبويه وأخيه الصغير؟ جزاكم الله خيرًا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فمن توفي في حادث وترتب على وفاته دية، فإن الدية تُقسم بين ورثته - سواء كان كبيرًا أو صغيرا -.

ودية الصغير لا تختلف عن دية الكبير في قيمتها, وفي كونها تقسم بين ورثته القسمة الشرعية.

وإذا لم يترك الطفل المتوفى إلا أباه وأمه وأخاه, ولم يترك جمعًا من الإخوة أو الأخوات، فإن لأمه ثلث الدية, وثلثاها الباقيان لأبيه، ولا شيء لأخيه؛ لأن الأخ لا يرث مع وجود الأب, وانظر للفائدة الفتوى رقم: 102633.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني