الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم إرجاع الزوجة بعد تنازلها عن حقوقها مقابل طلاقها

السؤال

أنا متزوج منذ أربع سنين – والحمد لله - رزقت ببنتين: واحدة عمرها أربع سنين, والأخرى ستة شهور, وتزوجت ثانية, فطلبت الزوجة الأولى الطلاق, ولم يرضَ أهلها بالزواج, وأصروا على أن أطلقها, وأدخلت كل الوساطات فرفضوا, ومنعوني أن أتكلم مع بناتي, فقالوا لي: (تجي تشيل بناتك الاثنتين وتطلق) فأكرهوني على الطلاق, فطلقتها طلقة ثانية, وأعطيتها الورقة, وسألها المأذون: (هل تريدين نفقة أو أي حقوق؟ فقالت: لا, وكتب ذلك في ورقة الطلاق, وقد تنازلت الزوجة عن نفقة العدة, والمتعة, وكل ما يخص الزوجة من الحقوق, وبعد شهر من الطلاق ذهبت لهم في البيت ومعي شاهدان, وقلت لها: (أنتي مرجوعة) وذهبت, ولم يرضَ أبوها وأعمامها, وقالوا: نحن غير موافقين, والمرأة غير موافقة, والرجعة ليست صحيحة؛ لأن الطلاق كان مشروطًا, والشرط أنها تنازلت عن حقوقها الزوجية, فهل هذه الرجعة صحيحة؟ وهل هناك طلاق مشروط؟ أفيدوني - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخلو الأمر في هذه المسألة من إحدى حالين:

الأولى: أن يكون تنازل الزوجة عن النفقة مقابل الطلاق، واتفقتما على ذلك قبل أن تطلقها، فإذا كان الأمر كذلك فهذا خلع تبين به الزوجة بينونة صغرى، فلا تصح رجعتك لها إلا بعد عقد جديد, ولعل قصد أهل زوجتك بالطلاق المشروط كونه في مقابل التنازل عن النفقة فيكون بائنًا, ويمكن أن يكون الطلاق مشروطًا من جهة أخرى - كالطلاق المعلق على شرط ونحو ذلك - .

الثانية: أن يكون تنازلها عن النفقة قد وقع بعد أن تم الطلاق, فهذا طلاق وليس بخلع، فما دامت هذه الطلقة الثانية فيحق لك رجعتها من غير عقد جديد, ومن غير رضاها ما لم تنقض العدة, وبالتالي, تكون الرجعة صحيحة, وهي زوجة لك, لا يحق لأهلها منعها من الرجوع إليك, ولا يجوز لها هي كذلك الامتناع, وراجع أنواع الطلاق بالفتوى رقم: 30332, وانظر أيضًا الفتوى رقم: 123404.

وننبه إلى أنه ليس من حق الزوجة ولا أهلها منع الزوج من الزواج من ثانية, أو طلب الطلاق لأجل ذلك, وأن الإكراه الذي لا يقع معه الطلاق أو الخلع هو الإكراه الملجئ، ولمعرفة حقيقته راجع الفتوى رقم: 107480.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني