الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزواج بعد علاقة حب هل تنعدم معه البركة

السؤال

أعرف فتاة الآن أنا على اتصال معها، ووالدتها تعرف أنني على اتصال معها، أرها أحيانا وبيننا حب، ونيتي الزواج بها، لكن ليست لدي إمكانيات للزواج ولا أستطيع حتى الخطبة، لأنه يلزمني بعض الوقت لادخار المال، والبعض يقول إنها علاقة لا يبارك فيها الله حتى ولو كانت بعد الزواج، فأريد أن أعرف بعد الزواج معها هل يكون زواجا مباركا؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإننا نسأل الله تعالى أن ييسر لك الزواج من هذه الفتاة، إن كان لك فيه خير، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لم ير للمتحابين مثل النكاح. رواه ابن ماجه.

فنوصيك أن تتوجه إلى الله تعالى وتسأله التوفيق، فهو سبحانه سميع مجيب، وأما المباركة في الزواج من عدمه فلا يمكن لأحد الجزم فيه بشيء، فلله الأمر من قبل ومن بعد، ولكن قد يحرم المسلم البركة بسبب المعاصي، قال تعالى: وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ {الشورى:30}.

فالواجب عليك أن تبادر إلى التوبة إلى الله من هذه العلاقة، فهذه الفتاة أجنبية عنك فعلى هذا الأساس يجب أن يكون تعاملك معها، ولا اعتبار شرعا لعلم أمها بهذه العلاقة من عدمه، ولمزيد الفائدة راجع الفتويين التاليتين: 33115، 4220، وهما عن الحب قبل الزواج.

وفي نهاية المطاف إن تيسر لك الزواج منها فذاك وإلا فدعها ولا تكثر عليها التأسف، فالنساء كثير وقد يبدلك الله امرأة أفضل لك منها، قال تعالى: وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ {البقرة:216 }.

وانظر الفتوى رقم: 9360، وهي عن علاج العشق.

وننبه إلى أنه ينبغي للمسلم أن يتخير ذات الدين والخلق عند عزمه على الزواج، فهي أرجى لأن تعرف حدود ربها فتقف عندها، وحقوق زوجها فتؤديها إليه، وننصح بتيسير الزواج قدر الإمكان فذلك من أسباب بركته، وراجع الفتويين رقم: 8757، ورقم: 33981.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني