الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يرث المسلم من قريبه الكافر

السؤال

سألتني امرأة في دولة عربية عن ما ‏إذا كان يحق لها الميراث أم لا؟
عمرها 54، وقد أسلمت من 3 ‏سنوات تقريبا، وعائلتها مسيحية، لها ‏أخت، وأخ، وأم, أمها ذهبت إلى ‏المحامي لتقسيم الميراث بين أبنائها، ‏ولكن هذه المرأة مسلمة، وأمها كافرة.
‏فهل يحق لها أن تدخل بالإرث، علما ‏بأنه لا أحد يعولها أو يساعدها، ‏وإخوتها لا يتكلمون معها، وليس عندها ‏فلوس، أو بيت، بل هي مستأجرة لشقة، ‏وتعمل حاليا بدوام جزئي، لكن هي ‏تفكر بالمستقبل ماذا سيحدث لها؛ لأنها ‏لا تملك شيئا، علما بأن أباها متوفى، ‏والإرث منزل، اشترته أمها بعد وفاة ‏أبيها، المنزل تملكه أمها وليس أبوها؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فاعلم أخي السائل أن العلماء مختلفون في ميراث المسلم من قريبه الكافر، فمنهم من قال لا يرثُ المسلِمُ قريبَه الكافرَ، وهذا قول الأئمة الأربعة وجمهور العلماء, ومنهم من قال يرثُ المُسلِمُ الكافرَ، وقد ذكرنا من قال بهذا في الفتوى رقم: 20265

فالأفضل لتلك الأخت المسلمة أن تستغني عن ميراث أمها الكافرة، فهذا أحوط وأبرأ لذمتها؛ وقد قال تعالى: { ... وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا (2) وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا (3) سورة الطلاق.

وإن أرادت أن تأخذ، لا سيما مع شدة حاجتها، فلا نضيق عليها، ونرجو أن يكون لها سعة في الأخذ مراعاة للقول الآخر.

وهذا فيما يتعلق بالإرث، وأما إذا كان الأمر يتعلق بتقسيم التركة في حياة المورثة، فهذا يعتبر هبة، أو وصية، وليس إرثا، فهو هبة إذا كان يحاز في حياة المورثة، ووصية إذا أضيفت إلى ما بعد الموت. وفي كلا الحالتين يجوز لها أن تستفيد مما أعطتها أمها، أو أوصت به لها.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني