الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلق زوجته طلقتين أبطلهما القاضي ثم قال لها: طالق طالق طالق

السؤال

أبي إنسان متقلب, وأتوقع أنه في حالة مس شيطاني, أو أن به حالة نفسية؛ لأنه مرة يكون شديد التسامح, ومرة ينقلب كأنه شيطان، لا يقتنع بنا, ويستهزئ بإخوتي المعاقين, وقد طلق أمي أربع مرات: طلقتان أبطلهما القاضي؛ لأنه كان في حالة غضب أثناء الطلقة الأولى, ولا يعي ما يقول, والثانية لأن أمي كانت حائضًا، فرجعت أمي له, وهي تتصف بضعف الشخصية, وصبرها على أبي؛ لأنه لا يوجد لها مأوى تعيش فيه، وقبل أسبوع طلق أبي أمي, وكانت تترجاه وتطلب منه أن لا ينطقها, لكنه كان مستمتعًا بمنظر أمي وهي تبكي, وأقسم لكم إني ذهبت له, لكنه طردني, ولم يأبه بي, وكان منظره كالشيطان الذي يستمتع بنا, ثم قالها ثلاث مرات: طالق طالق طالق، وعندما قالها كأنه استفاق من صحوته, وندم ندمًا شديدًا, فهل هذه الطلقة وقعت أم لم تقع؟ وهل بقاء أمي في بيتها وعدم خروجها منه حلال؟ فهي لم تخبر أحدًا بأمر الطلاق.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالغضب لا يمنع وقوع الطلاق إلا أن يكون شديدًا قد غلب على عقل صاحبه بحيث لا يدري ما يقول، وراجع الفتوى رقم: 98385.

وعليه؛ فإن كان والدك قد طلق أمك مدركًا لما يقول, غير مغلوب على عقله, ولم يسبق له أن طلقها أكثر من طلقة, فله مراجعتها في العدة إن لم يقصد إنشاء الطلاق بكل لفظة، وأما إن قصد إنشاء الطلاق أو كان قد سبق له أن طلقها مرتين قبل ذلك - بخلاف الطلقتين اللتين أبطلهما القاضي - فقد بانت منه أمك بينونة كبرى, ولا يحل لها أن تبقى معه، ولا سبيل له إلى مراجعتها إلا إذا تزوجت زوجًا غيره - زواج رغبة لا زواج تحليل - ثم يطلقها الزوج الجديد بعد الدخول, أو يموت عنها, وتنقضي عدتها منه.

أما إذا كان الغضب قد سلبه الإدراك فطلق من غير وعي, فطلاقه غير معتبر.

وما دام الحكم يتوقف على معرفة حال الوالد عند التلفظ بالطلاق، فينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية, أو على من تمكنكم مشافهته من أهل العلم الموثوقين.

وننبهكم إلى أن حق والديك عليك عظيم مهما كان حالهما, فلا يجوز لك الإساءة إليهما, أو التقصير في حقوقهما، وراجع الفتوى رقم: 114460.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني