الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

صفة الصفرة وحكمها وأوقات وجوب مراقبة الطهر

السؤال

أشكركم على جهودكم, ولدي سؤال أعتذر منه - لكن لا حياء في العلم - وقد حيرني, وأتعب نفسي كثيرًا, وقد اعتدت أن أطهر من حيضتي برؤية السائل الشفاف, لكنه في نهاية الحيض يختلط بصفرة - أي يكون في المنديل بعد المسح به بقع شفافة مثل اللعاب, وبقع صفراء - لمدة يوم أو يومين, وعادة ما تكون في اليوم السادس أو السابع أو الثامن, وأحيانًا يومين, ثم بعد ذلك ينزل شفافًا بدون لون ولا اختلاط بصفرة, علمًا أن مدة حيضتي عادة ستة أو سبعة أيام, وأحيانًا تصل لثمانية أو تسعة أيام, لكن هذا قليل, وقد سألت عالمة جليلة في منطقتي - وأنا آخذ منها فتاوى الطهارة؛ لعلمها الكبير, ولأنها امرأة, فهي أعرف بنا نحن النساء - فقالت لي: إذا رأيتِ السائل الشفاف مختلطًا بصفرة فهذا طهر فاغتسلي, لكني لم أطمئن, وأصبحت أنتظر حتى يكون المنديل محتويًا على السائل الشفاف نقيًا ولا يختلط به شيء من صفرة أو غيرها, ثم أقضي الصلوات التي لم أغتسل لها عندما اختلط السائل الشفاف بالصفرة, وفتوى هذه العالمة أتعبتني كثيرًا, فهل يجوز لي أن أعتبر اختلاط السائل الشفاف بالصفرة من الحيض, ولا أغتسل؛ حتى يكون الطهر شفافًا تمامًا مثل اللعاب بدون أن يختلط به شيء؟ وهل يصح أن أستشهد بحديث أمنا عائشة - رضي الله عنها - عندما كانت بعض الصحابيات يرسلن لها, فتقول: لا تعجلن, فهل كان ما يرسلنه مختلطًا الشفاف بالصفرة - مثل حالتي - أم أنه كان صفرة تامة بدون اختلاط بالشفاف فلا يقاس على حالتي؟
سؤالي الثاني - وأعتذر لكم أشد الاعتذار - لكنه حقًّا حيرني وأتعبني, فأنا أعاني من مسألة معرفة الطهر, وأحمل همًّا كبيرًا لهذا الموضوع, فإذا مسحت المرأة الموضع في نهاية حيضتها بمنديل لمعرفة هل نزل الطهر أم لا, ثم رأت صفرة أو كدرة, ثم مسحت مرة ثانية بعد المرة الأولى مباشرة فرأت الكدرة خفيفة, وفي المرة الثالثة التالية للمرة الثانية مباشرة رأت سائلًا شفافًا بدون أي لون كاللعاب, فهل يجب عليها في كل شهر وكل مرة أن تمسح مرتين أو ثلاث مرات متتالية؟ لأنها تجرب ذلك, وتجد أن المسح المتتالي يختلف, وأحيانًا بين المسحة الأولى والثانية دقائق, ويختلف الذي يكون في المنديل بعد المسح, أم تكتفي المرأة بمسح الموضع مرة واحدة, ولو توقعت أنها لو مسحت بعد دقائق سيختلف الأمر من صفرة إلى طهر مثلًا, فتنتظر حتى الصلاة التالية, وتمسح مرة واحدة أيضًا بدون تكرار مسح الموضع - أعلم أن الدين يسر, لكن هذا الأمر أتعبني كثيرًا - لكني لا أدري هل أقول: الدين يسر, وأكتفي بمسحة واحدة أم أنني آثم بعدم تكرار المسح للموضع لتوقعي أن الذي سيكون في المنديل مختلف عن الذي رأيت قبل دقائق؟
أرجو أن يكون سؤالي واضحًا, وأرجو أن يكون الرد واضحًا يريح نفسي المتعبة, وأرجو من فضيلتكم الرد عن جميع أسئلتي عاجلًا جدًّا جدًّا لتعلق الأمر بصلواتي وديني, ولأرتاح من الهم والغم, وأرجو ألا يتأخر الرد - جزاكم الله خيرًا -.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فصفة الصفرة والفرق بينها وبين رطوبات الفرج قد أوضحناها في الفتوى رقم: 167711.

فإذا رأت المرأة ما توجد فيه هذه الصفة فهو الصفرة, وهي تعد حيضًا إذا كانت في زمن الحيض, أو كانت متصلة بالدم، ولتنظر الفتوى رقم: 134502، وسواء اختلط بهذه الصفرة رطوبات عادية أم لا ما دامت هي الصفرة المبينة صفتها.

وعليه؛ فإذا رأيت صفرة في زمن العادة أو متصلة بالدم فإنها حيض, وإلا فلا.

والواجب على المرأة أن تراقب طهرها في أوقات الصلوات, وعند النوم, كما بينا في الفتوى رقم: 187801.

فإذا خرجت القطنة وعليها أثر من دم أو صفرة أو كدرة فإنها لم تزل حائضًا، والذي يظهر أنها متى تفقدت الطهر في الوقت الذي يجب عليها فعل ذلك فيه لم يلزمها إعادة تفقده ثانية - خاصة إذا كانت مصابة بالوسوسة - ثم إذا رأت الطهر وجب عليها أن تبادر بالغسل, فإن عاودتها الصفرة في غير زمن العادة لم تلتفت إليها، ومتى شكت في حصول الطهر فالأصل بقاء الحيض، ولتنظر الفتوى رقم: 195971، ورقم: 157693.

والذي ينبغي هو طرح الوساوس, والإعراض عنها, وألا تلتفتي إلى شيء منها لما تفضي إليه من الشر العظيم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني