الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الذهب وكيفية تحويل العيارات المختلفة منه إلى قدر الذهب الخالص

السؤال

أسأل عن زكاة الذهب: لدي قطعة مجوهرات تستعمل في بلدنا وتسمى ـ شمبير ـ وزن 103 جم، وهي من عيار 12 وتحتوي على حوالي نصف وزنها من الأحجار كريمة ـ تشترى ولا يعتد بوزنها عند البيع ـ ولدي قطع أخرى من عيار 18 وحال عليها الحول, فهل أزكي الشمبير وحده طبقا لثمنه؟ أم تجب مراجعة ثمن وزنه، مع العلم بأن الشمبير يباع بثمنه كقطعة ويقدر بحوالي نصف وزنه عند البيع؟ وهل يحسب ثمنه منفردا أم مع بقية القطع من عيار 18؟ وعلى أي عيار يجب تقدير الزكاة؟ مع العلم بأن القطع عيار 18 وزنها أقل من 85 جم؟ فكيف أحسب الزكاة؟.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فقد ختلف أهل العلم في الحلي المعد للاستعمال هل تجب فيه الزكاة أم لا, وجمهور أهل العلم على أن الزكاة لا تجب فيه وهو المفتى به عندنا, وذهب بعض الفقهاء إلى وجوب الزكاة فيه، وقد بينا ذلك في الفتوى رقم: 108791.

وعلى قول الجمهور لا تجب عليك زكاة الذهب المشار إليه إذا كان معدا للاستعمال، وإذا أردت أن تحتاطي وتخرجي زكاته أو لم يكن حليا تعدينه للتزين به فإن الزكاة لا تجب في الذهب إلا إذا بلغ نصابا، وهو ما يساوي 85 جراما، والذهب الذي ذكرت أنه من عيار 12 وأن وزنه 103 هذا لا تجب فيه الزكاة لوحده، لأنه لا يبلغ نصابا، وذلك أن هذا النوع من الذهب ليس ذهبا خالصا، بل تخالطه معادن أخرى وأحجار كريمة ونحوها, والزكاة لا تجب إلا في الذهب الخالص منه على الراجح والمفتى به عندنا, والصافي من الوزن الذي ذكرته لا يبلغ 85 جراما, فإذا كان عندك ذهب آخر ـ كما ذكرت ـ من عيار 18 أو غيره، فاجمعي الذهب الخالص من جميعه فإذا بلغ نصابا 85 جراما فأخرجي ربع العشر منه، ولك أن تخرجي قيمة ما وجب إخراجه، وإن قل عن النصاب فلا زكاة فيه، وطريقة استخراج الوزن الصافي من أي عيار من أنواع الذهب تكون بضرب الجرامات الموجودة منه في العيار وقسمة الناتج على أربعة وعشرين فيتحصل وزن الصافي، وهذا بعد خصم وزن الأحجار الكريمة والفصوص التي فيه ونحوها مما ليس ذهبا, وانظري الفتويين رقم: 125255, ورقم: 168667، وكلاهما عن نصاب الزكاة يكون في الذهب الخالص دون ما خلط به من غيره, والفتوى رقم: 137296، عن القول المختار في زكاة الحلي.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني