الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تطليق الزوجة من أجل عملها مدرسة في مدرسة مختلطة

السؤال

ما حكم من يريد أن يطلق زوجته قبل الدخول؛ لأنها تعمل مدرِّسة للبنات والذكور بالثانوية, وكان يعرف ذلك من البداية, وقبِل الأمر, مع العلم أن فترة الخطبة دامت ستة أشهر, أرجو الرد بأسرع ما يمكن - جزاكم الله خيرًا - لأن زوجي يريدنا أن نتفق هذا الأسبوع على هذا الأمر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالطلاق في الأصل مبغوض, فلا ينبغي أن يصار إليه إلا بعد تعذّر جميع وسائل الإصلاح، لكن إذا كان الطلاق لحاجة فهو مباح لا حرج فيه، وانظري الفتوى رقم: 93203.
وعليه, فطلاق الرجل زوجته بسبب عملها في مدرسة مختلطة جائز لا حرج فيه، ويترتب على الطلاق قبل الدخول - لهذا السبب أو غيره - نصف الصداق, لكن الذي ننصح به الزوج ألا يتعجل في الطلاق, وأن يجتهد في التفاهم مع زوجته, وإقناعها بترك هذا العمل، كما ننصح الزوجة بطاعة زوجها في ترك هذا العمل, والبحث عن عمل في مدرسة بنات لا ذكور فيها, أو ترك العمل ما دام زوجها يكفيها المؤنة، ولتعلم أن من حق الزوج أن يمنع زوجته من الخروج من البيت للعمل - أو غيره - إلا إذا اشترطت الزوجة في العقد أن تخرج للعمل المباح, فلها شرطها, كما هو مبين في الفتوى رقم: 1357.
مع التنبيه إلى أن حق الزوج في منع الزوجة من الخروج للعمل أو غيره إنما يكون بعد أن يدخل بزوجته وتكون في بيته، وانظري الفتوى رقم: 157645.
كما ننبه إلى أن عمل المرأة في مكان يعرضها للخلوة أو الاختلاط المريب بالرجال عمل محرم لا يجوز- سواء رضي به الزوج, أو لم يرض - وراجعي الفتويين: 522، 3859.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني