الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الطفل إذا مات فلم يغسل ولم يصل عليه

السؤال

سؤالي هو: توفي أخُ لي عمره ثمانية أشهر منذ زمن بعيد، ولم نغسله ولم نصل عليه، حيث قام والدي بدفنه بحجة أنه صغير ولم نعق عنه، وكان أبي عاميا، ونحن صغار لا نعلم أحكام الشرع، وربما فرطنا في ذلك ـ أنا وإخوتي ـ نستغفر الله ونتوب إليه، فما الواجب علينا الآن؟ مشكورين مأجورين.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فلا شك أن والدكم قد أخطأ فيما فعل، وربما يأثم أيضا، ولا يعذر بجهله إذ كان بإمكانه أن يسأل أهل العلم, وأما ما هو الواجب الآن؟ فما دام الزمن بعيدا ـ على ما ذكرت ـ فإنه يـُترَكُ ولا تطالبون بإخراجه, قال ابن قدامة في المغني: فَصْلٌ: وَإِنْ دُفِنَ مِنْ غَيْرِ غُسْلٍ، أَوْ إلَى غَيْرِ الْقِبْلَةِ، نُبِشَ، وَغُسِّلَ، وَوُجِّهَ، إلَّا أَنْ يُخَافَ عَلَيْهِ أَنْ يَتَفَسَّخَ، فَيُتْرَكَ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَأَبِي ثَوْرٍ.... اهـ.
ولكن هل يُصلى على من تُرك غسله؟ من العلماء من قال لا يُصلى عليه، لأن الصلاة والغسل متلازمان، فلا صلاة بدون غسل؛ ومن العلماء من قال يُصلى عليه, جاء في الشرح الكبير للدردير: وَأَمَّا فِي مَسْأَلَةِ تَرْكِ الْغُسْلِ: فَلَا يُصَلَّى عَلَى الْقَبْرِ، لِقَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَتَلَازَمَا، كَذَا قَالَ عج، وَالْمُعَوَّلُ عَلَيْهِ مَا قَالَهُ غَيْرُهُ مِنْ الصَّلَاةِ عَلَى الْقَبْرِ فِي الْمَسْأَلَةِ تَرْكُ الْغُسْلِ أَيْضًا، وَأَنَّ مَعْنَى قَوْلِ الْمُصَنِّفِ: وَتَلَازَمَا ـ أَيْ فِي الطَّلَبِ، فَمَنْ طُلِبَ تَغْسِيلُهُ تُطْلَبُ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَإِنْ لَمْ يُغَسَّلْ بِالْفِعْلِ... اهـ.

وقد أفتى الشيخ ابن عثيمين بالصلاة على سقطين دفنا منذ سنين طويلة ولم يُغسلا ولم يُصل عليهما, فقال: فما بقي الآن مما يمكن استدراكه إلا الصلاة عليهما، فيصلى عليهما. اهـ.

وعلى هذا، فصلوا على قبر أخيكم.

وأيضا يستحب لوالدكم أن يعُق عنه الآن عند بعض العلماء، ولا تسقط عقيقتة بموته, قال النووي في المجموع: لو مات المولود بعد اليوم السابع وبعد التمكن من الذبح فوجهان حكاهما الرافعي، أصحهما: يستحب أن يعق عنه، والثاني: يسقط بالموت. اهـ.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني