الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تنازل بعض الورثة عن حقه لغيره الورثة معروف وإحسان

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيمنحن أربعة إخوان وأخت واحدة ورثنا من والدتنا 90000 ريال كيف يتم توزيع هذا المبلغ؟ إذا كانت الإجابة حظ بأن للذكر مثل حظ الأنثيين فهل بالإمكان توزيع المبلغ متساوياً على الذكور والإناث وذلك بعد موافقة الجميع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن لم يكن للمتوفاة ورثة غيركم لا أب ولا أم ولا زوج، فالتركة تقسم بينكم للذكر مثل حظ الأنثيين، لقوله تعالى: (يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ) [النساء:11].
ومسألتكم من تسعة: للبنت سهم واحد، ولكل واحد من الذكور سهمان: فللبنت 10000 ريال، ولكل ذكر 20000 ريال.
ومن رضي من الذكور بالتنازل عن حقه أو بعض حقه، وكان بالغاً راشداً فله ذلك، وإن كان الذكور جميعاً بهذه الصفة، وأرادوا تسوية أختهم بهم في الإرث فلا حرج عليهم في ذلك، بل هو من التبرع والإحسان، وحينئذ تقسم التركة على خمسة، فيكون لكل واحد 18.000 ريال.
والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني