الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم القاضي يرفع الخلاف الحاصل من تعدد آراء المفتين

السؤال

إذا اختلفت الفتوى في وقوع الطلاق ‏فأيهما أصح؟
‏ فقد طلقني زوجي المرة الأولى ‏بقوله: أنت طالق، منذ 22 سنة. ‏والثانية بنفس اللفظ منذ 10 سنوات. ‏وتراجعنا، ولم يثبت الطلاق عند ‏مأذون.‏
ثم منذ 7 أشهر، وأثناء شجار قال ‏زوجي: وأنت طالق بالثلاثة، ومن ‏وقتها تركت المنزل، وعندما حاولنا ‏التفاوض حول إثبات الطلاق قال لم ‏أكن أقصد طلاقا، ولا يمكن أن ‏يخرب البيت بكلمة، وذهب مع أخي ‏لدار الإفتاء، ولم أكن معهم، وعاد ‏يقول إن الطلاق لم يقع، فلم أقتنع، ‏وقررنا الذهاب معا للجنة الفتوى ‏بالأزهر الشريف، فأقر المفتي بوقوع ‏الثلاث طلقات، لكن زوجي قال إنه ‏متمسك بالفتوى الأولى، فقررت ‏الذهاب معه لدار الإفتاء باعتبارها ‏الجهة الرسمية، وعرضنا على أول ‏مفت، فأقر بوقوع الأولى ‏والثانية، ولكنه حولنا لآخر للحكم في ‏الثالثة، فإذا بهذا المفتي يسأله عن نيته، ‏فيقسم أنه لم ينو الطلاق، فقال له إنه ‏لم تقع ولا طلقة، ورجعت لحيرتي ‏أيهما أصدق؟
‏ وهل الرجوع حلال أم حرام؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فيجوز للعامي تقليد مذهب معين، أو سؤال من يثق في علمه دون اتباع للهوى، أو تتبّع للرخص.

قال الخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه: فإن قال قائل: فكيف في المستفتي من العامة إذا أفتاه الرجلان واختلفا، فهل له التقليد؟ قيل: إن كان العامي يتسع عقله، ويكمل فهمه إذا عقِّل أن يعقل، وإذا فُهِّم أن يفهم، فعليه أن يسأل المختلفين عن مذاهبهم، وعن حججهم فيأخذ بأرجحها عنده، فإن كان له عقل يقصر عن هذا، وفهمه لا يكمل له، وسعه التقليد لأفضلهما عنده. انتهى.
وانظري الفتوى رقم: 109007

وبما أن هذه المسألة أصبحت مسألة نزاع، والزوج متشبث بفتوى من يبيح له الارتجاع، وأنت غير مطمئنة لهذه الفتوى فننصحكما بمراجعة المحكمة الشرعية؛ فإن حكم القاضي يرفع الخلاف.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني