الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم الإفرازات في مدة الأربعين قبل الطهر وبعده

السؤال

لقد ولدت مولودا بعملية قيصرية، وانقطع مني الدم بعد 10 أيام، ولكن توجد بعض الإفرزات.
فهل يجب علي الطهور والصلاة أم لا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:

فتلك الإفرازات إن كانت كدرة، أو صفرة متصلة بالدم، فإنها تعتبر من النفاس ما دامت في مدة الأربعين يوما التي هي أكثر مدة النفاس على الراجح عندنا.

قال في حاشية الروض: وإن اتصلت به أي بالنفاس صفرة أو كدرة، فنفاس، وقيل بلا خلاف. انتهى.

فتمتنعين من الصلاة، والصيام، وما تشترط له الطهارة حتى تطهري .
وأما إذا نزلت تلك الكدرة في مدة الأربعين بعد التحقق من انقطاع الدم: إما برؤية القصة البيضاء، أو بالجفوف، فقد اختلف في حكمها هل لها حكم النفاس أم لا عبرة بها؟

فظاهر كلام العلامة ابن باز ـ رحمه الله ـ أن حكمها حكم النفاس, وعلى هذا القول لا تجوز الصلاة، ولا الصوم في الحالة المسؤول عنها، وإن وقع شيء من ذلك كان غير صحيح؛ لأنه حصل أثناء النفاس، ورجح الشيخ ابن عثيمين- رحمه الله تعالى- أن نزول الكدرة وما في حكمها بعد الطهر من النفاس في مدة الأربعين لا عبرة به، ولا يعد نفاساً، كما بيناه في الفتوى رقم: 140681.
وعلى قوله، فإنك تتطهرين، وتصلين ولو مع استمرار نزول تلك الإفرازات، ولا حرج عليك في العمل بأي من القولين.

ولو اعتبرته مشكوكا فيه، فصليت، وصمت الصوم الواجب، ثم قضيته، فهذا حسن؛ فإن العلماء يقولون في الدم المشكوك فيه كالعائد في مدة الأربعين تصوم، وتصلي، وتقضي الواجب؛ وانظري الفتوى رقم: 129857.

والله تعالى أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني