الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

نذر مبلغا إن قبل بوظيفة فاتصلوا به للمقابلة ثم عدل عنها

السؤال

كنت أمر بضائقة في العمل، وفي نفس الوقت طلب صديق لي التقدم لوظيفة أخرى، فنذرت مبلغا إذا تم قبولي في الوظيفة الجديدة، وتم الاتصال بي لتحديد موعد للمقابلة، وفي نفس الوقت تمت ترقيتي في العمل الحالي، وقررت عدم حاجتي إلى الوظيفة الجديدة، وبالتالي أفكر في الحديث إلى صاحب العمل الجديد والاعتذار له.
هل النذر واجب الآن وعلي القيام به أم لا؟
شكرا لتعاونكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان القبول لم يتحقق -كما هو الظاهر- فلا شيء عليك؛ لأنه شرط في وجوب الوفاء بالنذر.

قال الكاساني في بدائع الصنائع، وهو يتحدث عن أنواع النذر: وإن كان معلقاً بشرط نحو أن يقول: إن شفى الله مريضي، أو إن قدم فلان الغائب، فلله عليّ أن أصوم شهراً، أو أصلي ركعتين، أو أتصدق بدرهم، ونحو ذلك، فوقته وقت الشرط، فما لم يوجد الشرط لا يجب بالإجماع. انتهى.

وقال ابن قدامة في المقنع: الْخَامِسُ: نَذْرُ التَّبَرُّرِ، كَنَذْرِ الصِّيَامِ، وَالصَّلَاةِ، وَالصَّدَقَةِ، وَالِاعْتِكَافِ، وَالْحَجِّ، وَالْعُمْرَةِ، وَنَحْوِهَا مِنَ التَّقَرُّبِ عَلَى وَجْهِ الْقُرْبَةِ، سَوَاءٌ نَذَرَهُ مُطْلَقًا، أَوْ عَلَّقَهُ بِشَرْطٍ يَرْجُوهُ، فَقَالَ: إِنْ شَفَى اللَّهُ مَرِيضِي أَوْ سَلَّمَ مَالِي، فَلِلَّهِ عَلَيَّ كَذَا، فَمَتَى وُجِدَ شَرْطُهُ انْعَقَدَ نَذْرُهُ، وَلَزِمَهُ فِعْلُهُ. انتهى.

وشرط الوجوب –أي وجوب الوفاء بالنذر- لا يجب عليك تحصيله.

قال القرافي في شرح تنقيح الفصول: أجمع المسلمون على أن ما يتوقف الوجوب عليه من سبب، أو شرط، أو انتفاء مانع، لا يجب تحصيله إجماعاً. انتهى.

ونذكرك بأن هذا النذر منهي عنه.

قال ابن قدامة: وَلَا يُسْتَحَبُّ؛ لِأَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَوَى عَنْ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - «، أَنَّهُ نَهَى عَنْ النَّذْرِ وَأَنَّهُ قَالَ: لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنْ الْبَخِيلِ» . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. وَهَذَا نَهْيُ كَرَاهَةٍ، لَا نَهْيُ تَحْرِيمٍ. انتهى.

وللفائدة يرجى مراجعة هذه الفتوى: 169209.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني