الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم من قتل قاتل أبيه بعد أخذ الدية منه

السؤال

سؤالي جزاكم الله خيرا هو: رجل قتل قاتل أبيه بعد عدة سنوات من مقتل أبيه، وبعد أن أخذ أعمامه الدية، وبسب استهزاء وتحريض من البعض قام بقتل قاتل أبيه وتم دفع دية المقتول، وهذا حصل منذ 35 سنة تقريبا أو يزيد، وحبس الرجل مدة ثلاث سنوات تقريبا، والرجل نادم على فعلته، علما أنه أمي ولم يتعلم نهائيا، فماذا عليه؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلم تبين لنا حقيقة هذا العفو الذي حصل عليه القاتل الأول وهل هو عفو معتبر شرعا أم لا، لأنه لا اعتبار لعفو الأعمام ـ إخوة المقتول ـ مع وجود الابن أو الأبناء، لأنهم في العصبة درجة فوقهم، وحين لا يكون العفو معتبرا، فالقاتل الأول غير معصوم الدم ليس على ولي الدم إذا قتله إلا التأديب في الافتيات على السلطان، فلا دية فيه ولا كفارة، وراجع لذلك الفتوى رقم: 100123.

لكن، وبكل حال إذا كان هذا العفو الذي حصل معتبرا شرعا ومسقطا للقتل بأن صدر من أحد الأولياء المعتبرين كأحد الأولاد أو من وليهم إذا كانوا يومئذ محجورين لم يبلغوا، أو حكم بالعفو حاكم، فإن قتل هذا الولد لقاتل أبيه بعد العفو قتل لنفس معصومة، قال ابن قدامة في الكافي: وإن قتله بعد العلم، فعليه القصاص، لأنه قتل معصومًا مكافئًا له لا حق له فيه، فوجب عليه القصاص، كما لو حكم بالعفو حاكم. اهـ

وبناء على هذا، فقد كان على هذا القاتل الثاني ما على القاتل عمدا، لكن قد ذكرت أن أولياء المقتول رضوا بالدية فسقط بذلك القصاص فلم يبق إذن بعد ذلك مع التوبة إلا الكفارة وهي: عتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين وراجع للفائدة الفتويين التاليتين: 10808، 65219، وفي هذه الأخيرة أن توبة القاتل عمدا مقبولة فيما عليه جماهير أهل العلم.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني